نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 46
وفيه : أنّ الواجب بعد الإباحة الغير المحتاجة إلى القبول مطلق ، لا مشروط . والمنّة منتفية ، بأنّ المقصود من بذل الزاد والراحلة هو القربة ، لا حمل المنّة ، فلا منّة في القبول . لكنّ إلانصاف أنّ الإقدام لا يخلو عن المنّة ، فالمسألة مخالفة للقاعدة من هذه الجهة ، كما نبّهنا عليه في صدر هذه المسألة . بل ربّما يصير ذلك منشأ لما أشار إليه في الدروس ، من النظر في الفرق بين البذل والهبة [1] ، حيث ذكروا - بعد القطع بوجوب الحجّ إذا بذل ما يحجّ به - إنّه ( لو وهب ) له ( مالا يستطيع به ، لم يجب القبول ) بناء على تعليل عدم الوجوب بأنّه يتوقّف على القبول ، وفيه منّة . لكن لا دفع لهذا الإشكال بناء على ما ذكرنا ، من تعليل عدم الوجوب في الهبة ، بأنّ تحقّق الاستطاعة في الهبة موقوف على القبول فلا يجب ، بخلاف الاستطاعة في البذل فإنّها تتحقّق بنفس الإيقاع . وممّا ذكر يظهر حال الوجه فيما ذكره شيخنا المتقدّم تبعا لمحشّي الإرشاد ، من أنّه لو دفع إليه ما نذر للحجّ أو أوصى به له - من دون تعيين المنذور له والموصى له - لم يجب عليه ؛ لأنّ تملَّكه له فرع القبض ، فلا يجب . ثمّ : إنّ وجوب الحجّ بالبذل لا يتوقّف على عدم الدين ، أو على وجود ما يحتاج إليه من الدار والخادم ونحوهما ، ووجهه ظاهر . نعم لو بذل له ما يكمل الاستطاعة ، اعتبر جميع ذلك . ولو بذل له ما يصلح للزاد وللراحلة كفرس ، وما يصلح للزاد