responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 45


فهو ممّن يستطيع إليه سبيلا » [1] وهذا إشارة إلى دخوله تحت الآية الشريفة [2] .
وبالجملة : فالقول بوجوب الحجّ بعرض الزاد والراحلة ولو بعنوان يحتاج التملَّك أو التصرّف إلى القبول - كما يظهر من المحقّق الأردبيلي ، وتبعه أصحاب المدارك والذخيرة والحدائق تمسّكا بعموم الأخبار - [3] ضعيف جدّا .
فعلم ممّا ذكرنا أنّ مسألة وجوب الحجّ بالبذل ليست خارجة عن مقتضى قاعدة اعتبار الاستطاعة لأجل النصّ والإجماع ، فتعليل شيخنا المتقدّم ما اختاره من عدم الوجوب ببذل ثمن الزاد والراحلة ؛ لوجوب الوقوف فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، محل نظر ؛ لأنّ الوجوب ببذل عين الزاد والراحلة ليس مخالفا لعمومات وجوب الحجّ على المستطيع وعدم وجوبه على غيره ، فإنّ من أبيح له أكل الزاد ولبس الثياب والركوب على الراحلة فهو مستطيع عرفا ، ولذا حكم الإمام عليه السّلام بدخوله تحت المستطيع في غير واحد من الأخبار المتقدّمة .
نعم ، وجوب الإقدام على الحجّ بإباحة الزاد والراحلة ومؤنة العيال وعدم جواز الترك فرارا عن تحمّل المنّة ، ربّما يوهم المخالفة للقاعدة ، من حيث عدم وجوب تحمّل المنّة لتحصيل مقدّمات الواجب المطلق فضلا عن المشروط .



[1] راجع الوسائل 11 : 40 - 42 أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 5 و 10 ( بتفاوت يسير ) .
[2] آل عمران : 97 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان 6 : 74 ، المدارك 7 : 47 و 48 ، ذخيرة المعاد : 560 الحدائق 14 : 104 و 105 .

45

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست