responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 24


من تقدّم سبب القضاء .
وفوريّة حجّة الإسلام بالنّص [1] ، والإجماع [2] .
وقوّى في كشف اللثام تقديم القضاء ؛ لتقدّم سببه ، ومنع حصول الاستطاعة في سنة القضاء [3] .
ولو جنى العبد في إحرامه فهل يلزم العبد الدم ؟ لأنّه فعل ذلك بغير إذن مولاه ، وينتقل إلى الصوم لعجزه عن المال ، كما عن الشيخ بزيادة أنّ للسيّد منعه عن الصوم ؛ لأنّه فعل موجبه بدون إذن مولاه [4] .
أو يلزم السيّد ؟ كما في المعتبر ، قائلا : إنّ جنايات العبد كلَّها على السيّد ؛ لأنّ جنايته من توابع إذنه في الحجّ فتلزمه ، ولصحيحة حريز « كلّ ما أصاب العبد ، وهو محرم في إحرامه ، فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام » [5] قال : فأمّا رواية عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي الحسن عليه السّلام ، عن عبد أصاب صيدا وهو محرم قال : « لا شيء على المولى » [6] فهي محمولة على من أحرم بدون إذن مولاه [7] . وهو بعيد وإن سبقه إليه الشيخ في التهذيب [8] .



[1] الوسائل 11 : 25 : أبواب وجوب الحجّ أحاديث ب 6 .
[2] كما في المدارك 7 : 34 وكشف اللثام 5 : 86 والحدائق 14 : 79 .
[3] كشف اللثام 5 : 86 .
[4] المبسوط 1 : 328 .
[5] الفقيه 2 : 264 / 1284 ، الكافي 4 : 304 / 7 ، التهذيب 5 : 382 / 1334 ، الاستبصار 2 : 216 / 741 ، الوسائل 13 : 104 أبواب كفّارات الصيد ب 56 ح 1 .
[6] التهذيب 5 : 383 / 1335 ، الاستبصار 2 : 216 / 742 ، الوسائل 13 : 105 أبواب كفّارات الصيد ب 56 ح 3 ( في المصادر : مولاه بدل المولى ) .
[7] المعتبر 2 : 751 .
[8] التهذيب 5 : 383 ذيل الحديث 1335 .

24

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست