نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 24
من تقدّم سبب القضاء . وفوريّة حجّة الإسلام بالنّص [1] ، والإجماع [2] . وقوّى في كشف اللثام تقديم القضاء ؛ لتقدّم سببه ، ومنع حصول الاستطاعة في سنة القضاء [3] . ولو جنى العبد في إحرامه فهل يلزم العبد الدم ؟ لأنّه فعل ذلك بغير إذن مولاه ، وينتقل إلى الصوم لعجزه عن المال ، كما عن الشيخ بزيادة أنّ للسيّد منعه عن الصوم ؛ لأنّه فعل موجبه بدون إذن مولاه [4] . أو يلزم السيّد ؟ كما في المعتبر ، قائلا : إنّ جنايات العبد كلَّها على السيّد ؛ لأنّ جنايته من توابع إذنه في الحجّ فتلزمه ، ولصحيحة حريز « كلّ ما أصاب العبد ، وهو محرم في إحرامه ، فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام » [5] قال : فأمّا رواية عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي الحسن عليه السّلام ، عن عبد أصاب صيدا وهو محرم قال : « لا شيء على المولى » [6] فهي محمولة على من أحرم بدون إذن مولاه [7] . وهو بعيد وإن سبقه إليه الشيخ في التهذيب [8] .