responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 25


والأولى حملها على نفي شيء عليه تعيينا ، بل له أمره بالصوم .
ويحتمل حملها على نفي الإثم على المولى بفعل العبد ، وإن كان هذا أمرا ظاهرا لا يحتاج إلى البيان ، فإنّه ربّما يقتضيه المقام .
وقد تحمل الرواية على ما إذا لم يأذن المولى في خصوص الإحرام ، بل عموما على وجه فيه الإحرام [1] . وهي ضعيف .
وعن المنتهى : إنّه استوجه سقوط الدم ولزوم الصوم ، إلَّا أن تكون الجناية بإذن السيّد ، فعليه الصوم [2] .
وعن المفيد إنّ على المولى الفداء عنه للصيد [3] .



[1] انظر مستند الشيعة 11 : 24 .
[2] المنتهى 2 : 651 .
[3] المقنعة : 439 .

25

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست