نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 25
والأولى حملها على نفي شيء عليه تعيينا ، بل له أمره بالصوم . ويحتمل حملها على نفي الإثم على المولى بفعل العبد ، وإن كان هذا أمرا ظاهرا لا يحتاج إلى البيان ، فإنّه ربّما يقتضيه المقام . وقد تحمل الرواية على ما إذا لم يأذن المولى في خصوص الإحرام ، بل عموما على وجه فيه الإحرام [1] . وهي ضعيف . وعن المنتهى : إنّه استوجه سقوط الدم ولزوم الصوم ، إلَّا أن تكون الجناية بإذن السيّد ، فعليه الصوم [2] . وعن المفيد إنّ على المولى الفداء عنه للصيد [3] .
[1] انظر مستند الشيعة 11 : 24 . [2] المنتهى 2 : 651 . [3] المقنعة : 439 .
25
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 25