responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 23


اللازم من ذلك عدم جواز منعه .
وأمّا وجوب الإنفاق عليه ليقضي ، فلا يلزم ممّا ذكر ؛ لمنع وجوب القضاء عليه ما دام رقّا .
نعم ، ربّما يتمسّك له بصحيحة حريز الآتية « كلّ ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيّد » [1] فإنّ القضاء ممّا أصاب العبد ، ومعنى كونه على السيّد وجوب تمكينه من القضاء .
وربّما يبنى المسألة على أنّ الفرض الإتمام والقضاء عقوبة ، أم الأمر بالعكس ؟ فعلى الأوّل لا يجب التمكين ؛ لاختصاص الإذن بالفرض ، وعلى الثاني يجب ؛ لأنّ الإذن في الفرض بمقتضى الإفساد انصرفت إلى القضاء ، وقد لزم بالشروع فوجب التمكين .
واستشكله في المدارك : بانّ الإذن لم تتناول الحجّ ثانيا - وان قلنا إنّه الفرض - لأنّ الإذن تعلَّقت بالأوّل خاصة [2] .
( و ) كيف كان فلا إشكال في أنّه ( يجزئه ) عن حجّة الإسلام ، ما فعل من الفاسد الَّذي أتمّه ، و ( القضاء ) على الوجهين في تعيين الفرض بهما ( إن كان عتقه قبل المشعر ، وإلَّا فلا ) بل يجب القضاء وحجّة الإسلام مع اجتماع شروطها عليه .
وفي وجوب تقديم أيّهما قولان [3] :



[1] الفقيه 2 : 264 / 1284 ، الكافي 4 : 304 / 7 ، التهذيب 5 : 382 / 1334 ومثله في الاستبصار 2 : 216 / 741 ، الوسائل 13 : 104 أبواب كفّارات الصيد ب 56 ح 1 .
[2] المدارك 7 : 33 .
[3] من الَّذين قالوا بوجوب تقديم حجّة الإسلام على القضاء ، الشيخ في الخلاف 2 : 382 المسألة 232 والمبسوط 1 : 327 والعلَّامة في قواعد الأحكام 1 : 403 والعاملي في المدارك 7 : 34 والشهيد الثاني في المسالك 2 : 128 .

23

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست