نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 22
ولو ادّعى عدم الإذن ، ففي ترجيحه ، أو ترجيح دعوى العبد صحّة التلبّس وجهان : من تقديم مدّعي الصحّة على الأصل [1] . ولو رجع ولم يعلم به العبد ففي انعقاد إحرامه تردّد ، كما في المعتبر [2] وعن المختلف [3] . وعلى الصحّة ، فهل يجوز للمولى انّ يحلَّله متى شاء كما عن المبسوط [4] . أم لا ؟ كما عن الخلاف والمسالك والمدارك [5] . استشكل فيه في القواعد [6] . ولعلَّه كما في كشف اللثّام ينشأ : من أنّ الإذن بنفسه شرط كالوضوء للصلاة ، أو اعتقاده شرط كطهارة الثوب لها [7] . أقول : ( ويتمّ ) العبد المأذون في الحجّ حجّه ( لو أفسده ويقضيه ) ، بمقتضى سببّية الإفساد . ويجب على السيّد تمكينه من القضاء ، قيل : لأنّ الإذن في الحجّ إذن في لوازمه [8] . وفيه : منع كونه من لوازمه لو لم نقل بأنّ في الإفساد مخالفة ولذا قيل : بالعدم [9] . والأولى ، التمسّك بعمومات وجوب القضاء بالإفساد ، نظير إفساد صلاة الفريضة ، المستلزم لوجوب قضائها بعد الوقت . لكنّ الإنصاف أنّ