responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 22


ولو ادّعى عدم الإذن ، ففي ترجيحه ، أو ترجيح دعوى العبد صحّة التلبّس وجهان : من تقديم مدّعي الصحّة على الأصل [1] .
ولو رجع ولم يعلم به العبد ففي انعقاد إحرامه تردّد ، كما في المعتبر [2] وعن المختلف [3] .
وعلى الصحّة ، فهل يجوز للمولى انّ يحلَّله متى شاء كما عن المبسوط [4] . أم لا ؟ كما عن الخلاف والمسالك والمدارك [5] .
استشكل فيه في القواعد [6] . ولعلَّه كما في كشف اللثّام ينشأ : من أنّ الإذن بنفسه شرط كالوضوء للصلاة ، أو اعتقاده شرط كطهارة الثوب لها [7] .
أقول : ( ويتمّ ) العبد المأذون في الحجّ حجّه ( لو أفسده ويقضيه ) ، بمقتضى سببّية الإفساد .
ويجب على السيّد تمكينه من القضاء ، قيل : لأنّ الإذن في الحجّ إذن في لوازمه [8] .
وفيه : منع كونه من لوازمه لو لم نقل بأنّ في الإفساد مخالفة ولذا قيل : بالعدم [9] .
والأولى ، التمسّك بعمومات وجوب القضاء بالإفساد ، نظير إفساد صلاة الفريضة ، المستلزم لوجوب قضائها بعد الوقت . لكنّ الإنصاف أنّ



[1] لم يتعقّب الكلام بعدله ، ولعلَّه اكتفى بلفظ « الأصل » المذكور في الوجه الأول .
[2] المعتبر 2 : 750 .
[3] المختلف 4 : 343 المسألة 286 .
[4] المبسوط 1 : 327 .
[5] الخلاف 2 : 383 المسألة 234 ، المسالك 2 : 127 ، المدارك 7 : 31 .
[6] قواعد الأحكام 1 : 403 .
[7] كشف اللثام 5 : 87 .
[8] كشف اللثام 5 : 89 - 90 ، إيضاح الفوائد 1 : 266 .
[9] احتمله في إيضاح الفوائد 1 : 266 .

22

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست