نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 21
يجزيه عنها بلا خلاف ظاهرا ، كما عن الخلاف والمنتهى [1] . ويدلّ عليه جملة من الأخبار ، مثل صحيحة معاوية بن عمّار ، في مملوك اعتق يوم عرفة ، قال : « إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ » [2] . وظاهر الرواية اختياريّ أحدهما - وان قلنا بإجزاء اضطراريّ المشعر - قصرا في مخالفة الأصل على ما هو الظاهر من النصّ ، إلَّا أن يقال بدلالة أخبار إجزاء الاضطراريّ على بدليّته عن الاختياريّ . ومقتضى إطلاق الرواية عدم اعتبار الاستطاعة الشرعيّة لما بقي من الأفعال . واعتبر في الدروس تقدّم الاستطاعة وبقاءها [3] . وتعجّب في المدارك من هذا القول مع إحالة ملك العبد [4] . ولعلّ مراده تقدّم الاستطاعة بالبذل من المولى . وكذا الكلام في وجوب إتيان العمرة المفردة لو تمتّع بها إلى الحجّ ، أو قدّم طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين . ولو تبيّن عتقه قبل الوقوفين بعدهما ، الوجهان المتقدّمان في الصبّي : من حيث الإخلال بصرف الفعل إلى حجّة الإسلام ، لكنّ ظاهر الإطلاق الصحّة . ثمّ : انّ للمولى الرجوع في إذنه قبل التلبّس بالإحرام ، وليس له ذلك بعده ؛ لوجوب إتمام الحجّ للَّه .