responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 21


يجزيه عنها بلا خلاف ظاهرا ، كما عن الخلاف والمنتهى [1] .
ويدلّ عليه جملة من الأخبار ، مثل صحيحة معاوية بن عمّار ، في مملوك اعتق يوم عرفة ، قال : « إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ » [2] .
وظاهر الرواية اختياريّ أحدهما - وان قلنا بإجزاء اضطراريّ المشعر - قصرا في مخالفة الأصل على ما هو الظاهر من النصّ ، إلَّا أن يقال بدلالة أخبار إجزاء الاضطراريّ على بدليّته عن الاختياريّ .
ومقتضى إطلاق الرواية عدم اعتبار الاستطاعة الشرعيّة لما بقي من الأفعال .
واعتبر في الدروس تقدّم الاستطاعة وبقاءها [3] .
وتعجّب في المدارك من هذا القول مع إحالة ملك العبد [4] . ولعلّ مراده تقدّم الاستطاعة بالبذل من المولى .
وكذا الكلام في وجوب إتيان العمرة المفردة لو تمتّع بها إلى الحجّ ، أو قدّم طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين .
ولو تبيّن عتقه قبل الوقوفين بعدهما ، الوجهان المتقدّمان في الصبّي :
من حيث الإخلال بصرف الفعل إلى حجّة الإسلام ، لكنّ ظاهر الإطلاق الصحّة .
ثمّ : انّ للمولى الرجوع في إذنه قبل التلبّس بالإحرام ، وليس له ذلك بعده ؛ لوجوب إتمام الحجّ للَّه .



[1] الخلاف 3 : 379 - 380 المسألة 227 ، المنتهى 2 : 650 .
[2] الفقيه 2 : 265 / 1290 ، التهذيب 5 : 5 / 13 ، الاستبصار 2 : 148 / 485 ، الوسائل 11 : 52 أبواب وجوب الحجّ ب 17 ح 2 .
[3] الدروس 1 : 308 .
[4] المدارك 7 : 31 .

21

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست