نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 122
لا يتوقّف على هذا الرجحان . بل المناط فيه : هو الرجحان بالإضافة إلى المنوب عنه ؛ لأنّه الَّذي يجعل العمل عملا ينتفع به المستأجر . وتوضيح ذلك : أنّ العمل الموجود في الخارج على وجه النيابة إذا وقع على الوجه الشرعيّ يتقرّب للمنوب عنه البتّة ؛ لأنّه مقتضى فرض شرعيّة النيابة وصحّتها ، بمعنى ترتّب الأثر عليها وهو وقوع الفعل للمنوب عنه وصحّة النيابة . وهذه الصحّة وإن استفيد من أدلَّة أكثرها دالَّة على استحباب النيابة [1] الظاهر في التبرّع ، إلَّا أنّها تكشف عن الصحّة بالمعنى المذكور ؛ إذ لولا وقوع الفعل عن المنوب عنه ووصول الثواب إليه لم يستحبّ للنائب التبرّع بالنيابة عنه . فترتّب الأثر المذكور على النيابة وإن فهم من أدلَّة استحباب النيابة التبرّعيّة ، إلَّا أنّ الاستحباب تابع لترتّب الأثر ، فيكون الاستدلال بها على الصحّة إنّيّا ، لا لمّيّا . مضافا إلى أنّ المستفاد من كثير من الأخبار مجرّد صحّة النيابة لا أزيد ، كمن عمل عن غيره عملا ، بمعنى أنّه أقام نفسه مقام الغير في الإتيان بذلك العمل بحصول التقرّب . فيحصل بذلك قرب للمنوب عنه ، سواء كان داعي النائب إلى هذه النيابة وإقامة نفسه مقام الغير هو مجرّد الإحسان إليه ، أم دعاه إلى ذلك عوض دنيويّ متقدّم أو مترّقب ، وسواء كان الداعي إلى الإحسان في الأوّل مجرّد المحبّة الدنيويّة كالزوج لزوجته الجميلة المتوقاة . أم كان الداعي هو كون هذا الإحسان محبوبا للَّه تعالى ، كما في نيابة المؤمن عن أخيه . والظاهر أنّ الثواب لا يحصل إلَّا في الصورة الثالثة ، وهنا ينضمّ
[1] راجع الوسائل 11 : 163 - 164 أبواب النيابة في الحجّ أحاديث ب 1 .
122
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 122