responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121


نعم ، بعد فرض صحّة الاستيجار على هذه الأعمال - لعدم اعتبار التقرّب من العامل في صحّة الإجارة عليها لاشتمالها على المنافع المقصودة وان لم ينو العامل التقرّب معه - يكون الثواب في إنشاء الموجر لهذه المعاملة ، حيث إنّها إعانة المستأجر على البرّ .
ولو فرض عدم اشتمالها على منفعة مقصودة لم يجز الاستيجار ، فإنّ حركة جزئيّة من إحدى الجوارح بحيث لا يقابل عرفا بالمال إذا قضيت به حاجة المؤمن له ثواب كثير إذا صدر تبرّعا ، لكن لا يجوز الاستيجار عليها . لكنّ هذه الإعانة يحصل بمجرّد إيقاع عقد الإجارة ؛ لحصول البرّ وصدوره عن المستأجر بمجرّد إيقاع العقد ؛ لأنّه المقدور له من هذا العمل .
ووجه اندفاع هذا التوّهم : أنّه إن أريد بالرجحان - التابع لصفة الإحسان [ و ] التبرّع المنتفية بجعله في حين المعاوضة - الرجحان بالنسبة إلى المنوب عنه ، بحيث يتوقّف عود الثواب إليه وصيرورة العمل له على كون النيابة عنه في ذلك العمل على وجه التقرّب ، فهو ممنوع . كيف وصفة الإحسان إلى الأخ والتفضّل عليه بالعمل له موقوف على وجود نفع في ذلك العمل يعود إليه . ولذلك قد وقع في الأخبار السؤال عن جواز فعل بعض الأعمال عن الغير حيّا أو ميّتا [1] ، بمعنى وقوعه عنه في نظر الشارع وانتفاعه به .
وإن أريد الرجحان الحاصل للنائب ، بمعنى استحقاقه الثواب على الإحسان المذكور فهو مسلَّم الانتفاء عند المعاوضة ، لكنّ صحّة الإجارة



[1] راجع الوسائل 11 : 163 - 164 أبواب النيابة في الحجّ أحاديث ب 1 .

121

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست