نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 123
رجحان النيابة إلى رجحان أصل الفعل ورجحان أصل الفعل لا يعود إلى المنوب عنه ؛ لأنّ المفروض وقوعه من النائب بعد جعل نفسه مقام المنوب عنه ، وإلَّا فربّما لا يكون مشروعا بالنسبة إلى النائب في حدّ نفسه ، كما في نيابة من لم يسافر أبدا عن المسافر في الصلاة المقصورة ونحو ذلك . فان قلت : إذا لم يتعلَّق أمر وجوبيّ أو استحبابيّ بالنيابة ، وفرضناها غير راجحة وغير متقرّبة ، كما لو كانت لعوض دنيويّ ، فمن أين يحصل التقرّب للمنوب عنه ، ويعود ثواب العمل الصحيح إليه ويكون كما لو باشره المنوب عنه نفسه بنيّة القربة ؟ مع أنّ هذا العمل الموجود عن النائب لم يقصد به وجه اللَّه سبحانه ، ولم يأت به لأمر توجّه إليه . قلت : هذا كلَّه غفلة عن فرض النيابة ، فإنّ معنى النيابة إقامة نفسه مقام المنوب عنه في العمل . فإذا فرض أنّ العمل مطلوب من المنوب عنه ، وفرض صحّة النيابة في ذلك فلا معنى لهذا ، إلَّا أنّ النائب إذا أوجد العمل لكونه مطلوبا للَّه عن المنوب عنه بالفعل أو في زمان حياته ، فكأنّ هذا الفعل وقع عن نفس المنوب عنه ؛ لكونه مطلوبا للَّه . وأمّا أصل نيابة النائب ، فهو قد يكون راجحا وقد لا يكون . ومجرّد إتيان العمل ؛ لكونه ممّا طلب بالفعل أو في الزمان الماضي عن المنوب عنه ومحبوبا عنه ، لا يوجب استحقاق النائب للثواب ، بل استحقاق الثواب وعدمه تابع لقصد النائب في نيابته . فإن كان للَّه فيستحقّ ، وان كان لمجرّد الإحسان فيستحقّ أيضا ، بناء على استحقاق الثواب على المستحبّات العقليّة وان لم يقصد الفاعل كونه مطلوبا للَّه سبحانه . وان كان لغرض دنيويّ فلا يثاب . نعم ، لا يجوز أن يكون محرّما ؛ لأنّ عنوان النيابة متّحد في الوجود
123
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 123