نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 120
على إتيانه بالفعل على وجه التقرّب والإخلاص ؛ لأنّ المستأجر عليه هو العمل الصحيح المبرء . فليس استقرار الأجرة له داعيا إلى إتيان أصل الفعل المجرّد ، بل هو داع إلى إتيانه متقربّا . ولا ضير في ذلك . كما في كون قضاء الحوائج الدنيويّة - كالولد وقضاء الدين وسعة الرزق والاستخارة وكونه محبوبا عند الناس ونحو ذلك - داعيا إلى التقرّب إلى اللَّه بالصلوات المخصوصة المأثورة لهذه المطالب ، فوقع الصلاة ؛ لكونها مرضيّة للَّه ومقرّبة إليه . والداعي إلى ذلك حصول المطلب الدنيويّ . وربّما يتوّهم : أنّ نيّة التقرّب في النيابة تابعة لحدوث صفة الوحوب ، مع أنّ صفة الوجوب الحاصلة بعد الإجارة وصحّتها يتوقّف على كون الفعل - مع قطع النظر عن الإجارة - ممّا يفعل بقصد التقرّب ؛ لأنّها إنّما تقع على الفعل الصحيح ، فيلزم الدور . وفيه : أنّ صفة التقرّب حاصلة قبل الإجارة . وربّما يتوهّم أيضا : أنّ ظاهر أدلَّة النيابة هي الإتيان بأصل الفعل تبرّعا ، الدالَّة على فضيلة النيابة ، واستحقاق النائب الثواب على الفعل بقدر ما للمنوب عنه أو أزيد إنّما يدلّ على مشروعيّة التبرّع عن الغير ، فالرجحان تابع صفة التبرّع الداخل في عنوان الإحسان إلى المؤمن والفضل عليه . فينافي الاستيجار عليه ومقابلته بعوض ماليّ ؛ لزوال الموضوع . فكأنّ الشارع قابل النيابة بالثواب ، فلا يقع الإجارة على النيابة الموجبة للثواب ، ولا الثواب على النيابة المقابلة بالمال . فمتعلَّق الإجارة لا يكون فيه ثواب ورجحان . ولذلك نظاير كثيرة في المستحبّات ، فإنّ أدلَّة ثبوت الثواب لقاضي حوائج المؤمنين لا يشمل من فعل ذلك بجعل ماليّ جعل له في مقابلها .
120
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 120