responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116


وأمّا رواية زكريّا بن آدم المتقدّمة [1] فهي وان كانت مطلقة إلَّا أنّها محمولة على عدم سعة المال جمعا بينها ، سيّما مع أنّ مقدّمات الحجّ ممّا يثاب عليها إذا وقعت مباشرة أو بالاستنابة . مضافا إلى أنّ ظاهر الآية وجوب قصد البيت على الناس - يعني من بلدهم - لأداء المناسك المخصوصة فقد خوطب بالمقدّمة بالخطاب الأصليّ وإن كان الوجوب تبعيّا ، فتجب الاستنابة فيه .
لكنّ الإنصاف أنّ هذا الوجه كسابقه في الضعف ، ضرورة أنّ الواجب على الميّت بالذات استيفاء الأفعال ، والمسير لمّا كان مقدّمة في حقّه فكان واجبا . فإذا لم يكن مقدّمة في حقّ النائب لم يجب الاستيجار له ، فإنّ فعل مطلق النائب - المشترك بين أفراد النائب من كان على الميقات ومن كان في بلد آخر - غير متوقّف على السير من بلد المنوب عنه .
ولو لوحظ خصوصيّة الحجّ الصادر من المنوب عنه ، لوجب الاقتصار على الاستيجار ، على الوجه الَّذي تعيّن على المنوب مقدّمة ، من خصوصيّة الطريق والمركوب والميقات وغيرها ، وهو . . . . [2] .
فالعمدة الاستناد إلى الأخبار ، مثل ما تقدّم في أدلَّة استنابة الحيّ العاجز ، فإنّ ظاهرها الاستنابة من البلد ، سيّما مثل قوله عليه السّلام في صحيحة ابن مسلم : « فليجهّز رجلا من ماله ، وليبعثه مكانه » [3] وقوله [ عليه السّلام ] في صحيحة ابن سنان : « إنّ أمير المؤمنين [ عليه السّلام ] أمر شيخا كبيرا لم يحجّ قطَّ



[1] تقدمت : في ص 113 .
[2] هنا كلمتان غير مقروءتين ، لعلَّهما : كما ترى .
[3] الكافي 4 : 273 / 4 ، التهذيب 5 : 14 / 40 ، الوسائل 11 : 64 أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 5 وقد تقدّمت : في ص 51 هامش 9 .

116

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست