responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 115


مجموع أفعال معيّنة كغيرها من العبادات ، إلَّا أنّ من المعلوم : أنّه غلب عليه جانب الماليّة ، حتى جعل من صلب المال . فالواجب على الشخص حال حياته ليس إلَّا نفس الأفعال ، ولا دخل فيه للمال أصلا .
والواجب على الميّت - يعني وصيّه أو وليّه - هو تحصيل ما كان واجبا على الحيّ أصالة أو من باب المقدّمة ، فإنّ السير من بلده كان واجبا عليه قطعا ، وان كان يسقط عنه لو حصّله لا بنيّة الوجوب أو حصل له اتّفاقا ومن غير قصد أو اضطرارا ، فإنّ هذا لا ينافي ثبوت الوجوب للمقدّمة قبل السقوط إلى أن يحصل المسقط .
وما عن السرائر [1] ، عن كتاب مسائل الرجال ، رواية عبد اللَّه بن جعفر الحميريّ وأحمد بن محمّد الجوهريّ ، عن أحمد بن محمّد ، عن عدّة من أصحابنا ، قالوا : قلنا لأبي الحسن عليه السّلام - يعني عليّ بن محمّد صلوات اللَّه عليهما - إنّ رجلا مات في الطريق وأوصى بحجّة وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا ، فقال بعضهم : يحجّ عنه من الوقت فهو أوفر للشيء يبقى عليه . وقال بعضهم : يحجّ عنه من حيث مات . فقال : « يحجّ عنه من حيث مات » [2] .
نعم ، يمكن الحمل على الاستحباب أو على إذن الإمام عليه السّلام حيث إنّ باقي المال له عليه السّلام .
نعم ، لا بأس بالتأييد رواية عمر بن يزيد ، المتقدّمة [3] في مذهب المشهور ، حيث إنّها مشعرة لوجوب الحجّ من الكوفة لو وسعه المال .



[1] عطف على قوله : ويمكن أن يستدلّ له .
[2] السرائر 3 : 581 .
[3] تقدّمت : في ص 113 .

115

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست