responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 114


وابن سعيد [1] وإليه يرجع ما ذكره الشهيد في الدروس والمحقّق الثاني في حاشية الشرائع : من وجوب القضاء من البلد إن اتّسع المال ، وإلَّا فمن حيث يمكن [2] وإن عدّه المحقّق في الشرائع قولا ثالثا [3] ، لكنّ من المعلوم أنّه لم يقل منّا أحد بسقوط الحجّ مع عدم اتّساع المال للاستيجار من البلد ، إلَّا أن يكون من العامّة ، كما يحكى عن ظاهر التذكرة [4] .
نعم ، قد يفرّق بينه وبين سابقه : بأنّ أهل القول السابق يوجبون الحجّ من الميقات إن لم يمكن من البلد ، وأهل هذا القول يراعون الأقرب فالأقرب . وهو بعيد .
وكيف كان فالمحكي عن ابن إدريس الاحتجاج على هذا القول : بأنّه كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده ، فإذا مات سقط الحجّ من بدنه وبقي في ماله بقدر ما كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده . قال : وبه تواترت الأخبار وروايات أصحابنا [5] .
وأجاب عنه في المعتبر والمختلف ، بما حاصله منع وجوب نفقة الطريق في ماله ؛ ولذا لو خرج متسكَّعا أو في نفقة غيره أجزأ . وعن تواتر الأخبار ، بأنّها دعوى باطلة ، فإنّا لم نقف على خبر واحد [6] .
أقول : ويمكن أن يستدل له أيضا ، بأنّ الحجّ وإن كانت عبارة عن



[1] النهاية : 283 ، السرائر 1 : 516 ، المهذب 2 : 113 ، الجامع للشرائع : 174 وحكى الاصفهاني عنهم في كشف اللثام 5 : 125 .
[2] الدروس 1 : 316 .
[3] شرائع الإسلام 1 : 229 .
[4] قاله أحمد في المغني 3 : 199 والشرح الكبير 3 : 199 وراجع التذكرة 7 : 98 .
[5] السرائر 1 : 516 وحكاه عنه العلَّامة في المختلف 4 : 41 المسألة 6 .
[6] المعتبر 2 : 760 ، المختلف 4 : 41 ذيل المسألة 6 .

114

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست