نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 114
وابن سعيد [1] وإليه يرجع ما ذكره الشهيد في الدروس والمحقّق الثاني في حاشية الشرائع : من وجوب القضاء من البلد إن اتّسع المال ، وإلَّا فمن حيث يمكن [2] وإن عدّه المحقّق في الشرائع قولا ثالثا [3] ، لكنّ من المعلوم أنّه لم يقل منّا أحد بسقوط الحجّ مع عدم اتّساع المال للاستيجار من البلد ، إلَّا أن يكون من العامّة ، كما يحكى عن ظاهر التذكرة [4] . نعم ، قد يفرّق بينه وبين سابقه : بأنّ أهل القول السابق يوجبون الحجّ من الميقات إن لم يمكن من البلد ، وأهل هذا القول يراعون الأقرب فالأقرب . وهو بعيد . وكيف كان فالمحكي عن ابن إدريس الاحتجاج على هذا القول : بأنّه كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده ، فإذا مات سقط الحجّ من بدنه وبقي في ماله بقدر ما كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده . قال : وبه تواترت الأخبار وروايات أصحابنا [5] . وأجاب عنه في المعتبر والمختلف ، بما حاصله منع وجوب نفقة الطريق في ماله ؛ ولذا لو خرج متسكَّعا أو في نفقة غيره أجزأ . وعن تواتر الأخبار ، بأنّها دعوى باطلة ، فإنّا لم نقف على خبر واحد [6] . أقول : ويمكن أن يستدل له أيضا ، بأنّ الحجّ وإن كانت عبارة عن