responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 113


وكيف كان فهذا هو المشهور .
وعن الغنية : الإجماع عليه [1] ؛ للأصل وصدق قضاء الحجّ ؛ لعدم مدخليّة السير في الحجّ إلَّا من باب المقدّمة العادية ، فهو واجب آخر لا دليل على وجوب قضائه ، ولذا لو سار المستطيع إلى الميقات لا بنيّة الحجّ أو أفاق المجنون عند الميقات أو استغنى الفقير أجزأهم الدخول في الحجّ من الميقات .
وحسنة معاوية بن عمّار - بابن هاشم - ، قلت له : رجل يموت وعليه خمسمأة من الزكاة وعليه حجّة الإسلام ، وترك ثلاثمأة درهم ، وأوصى بحجّة الإسلام وأن يقضى دين الزكاة عنه ؟ قال [ عليه السلام ] : « يحجّ عنه من أقرب ما يمكن ويردّ الباقي في الزكاة » [2] .
ورواية زكريّا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل مات وأوصى بحجّة ، أيجزيه أن يحجّ عنه من غير البلد الَّذي مات ؟ فقال : « ما كان دون الميقات فلا بأس » [3] .
ونحوها رواية عمر بن يزيد في رجل أوصى بحجّة فلم يكفها من الكوفة : « أنّها تجزي من دون الميقات » [4] .
والظاهر أنّه لا فرق بين وجوب الحجّ المستفاد من قول الموصي :
« حجّوا عنّي » والمستفاد من الأدلَّة : أنّ من عليه حجّة ومات فليحجّ عنه .
خلافا للمحكيّ عن الشيخ - في النهاية - وابن إدريس وابن البرّاج



[1] غنية النزوع : 307 - 308 وحكاه عنه الاصفهاني في كشف اللثام 5 : 125 .
[2] الكافي 3 : 547 / 4 ، الوسائل 9 : 255 أبواب المستحقّين للزكاة ب 21 ح 2 . ( بتفاوت يسير ) .
[3] الكافي 4 : 308 / 1 ، الوسائل 11 : 167 أبواب النيابة في الحجّ ب 2 ح 4 .
[4] الكافي 4 : 308 / 2 ، الوسائل 11 : 168 أبواب النيابة في الحجّ ب 2 ح 6 ( بتفاوت يسير ) .

113

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست