نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 113
وكيف كان فهذا هو المشهور . وعن الغنية : الإجماع عليه [1] ؛ للأصل وصدق قضاء الحجّ ؛ لعدم مدخليّة السير في الحجّ إلَّا من باب المقدّمة العادية ، فهو واجب آخر لا دليل على وجوب قضائه ، ولذا لو سار المستطيع إلى الميقات لا بنيّة الحجّ أو أفاق المجنون عند الميقات أو استغنى الفقير أجزأهم الدخول في الحجّ من الميقات . وحسنة معاوية بن عمّار - بابن هاشم - ، قلت له : رجل يموت وعليه خمسمأة من الزكاة وعليه حجّة الإسلام ، وترك ثلاثمأة درهم ، وأوصى بحجّة الإسلام وأن يقضى دين الزكاة عنه ؟ قال [ عليه السلام ] : « يحجّ عنه من أقرب ما يمكن ويردّ الباقي في الزكاة » [2] . ورواية زكريّا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل مات وأوصى بحجّة ، أيجزيه أن يحجّ عنه من غير البلد الَّذي مات ؟ فقال : « ما كان دون الميقات فلا بأس » [3] . ونحوها رواية عمر بن يزيد في رجل أوصى بحجّة فلم يكفها من الكوفة : « أنّها تجزي من دون الميقات » [4] . والظاهر أنّه لا فرق بين وجوب الحجّ المستفاد من قول الموصي : « حجّوا عنّي » والمستفاد من الأدلَّة : أنّ من عليه حجّة ومات فليحجّ عنه . خلافا للمحكيّ عن الشيخ - في النهاية - وابن إدريس وابن البرّاج