responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 102


أقول : وظاهره تقديم حجّة النذر في صورة الإطلاق أو التقييد بحيث يشمل .
أمّا مع التقييد بما بعد عام يتحقّق فيه الاستطاعة ، فلا ريب في عدم جواز تقديم النذر ، فضلا عن وجوبه .
وجعله في المسالك مبتنيا على مختار الشهيد ، من اعتبار الاستطاعة الشرعيّة في النذر [1] . ولعلّ وجهه : أنّ المعتبر لو كانت هي الاستطاعة العقليّة ، لم يكن وجوب الحجّ النذريّ على وجه التوسعة منافيا لوجوب حجّة الإسلام . . . [2] إذا حصلت الاستطاعة الشرعيّة في السنة الأولى .
بخلاف ما لو اعتبرت في النذر الاستطاعة الشرعيّة ، فإنّ الشرعيّة الحادثة في السنة الأولى تصير سببا للوجوب الموسّع لحجّة النذر المتقدّم سببها - لعدم وجوبها بدونها - فلا يجب في هذه السنة حجّة الإسلام ، بل يكون وجوبها مراعى ببقاء الاستطاعة إلى القابل . فإنّ وجوب صرف المال في حجّة الإسلام إنّما هو إذا لم يشتغل ذمّته بشيء آخر ، كالدين - وان كان مؤجّلا - والحجّ المنذور [ مثل ] [3] الدين ، ولهذا يخرج من صلب المال فتقدّم النذر [4] على الاستطاعة العقليّة .
وفيه : أنّ استثناء الدين وشبهه من الاستطاعة . بمعنى وجوب إخراج ما يقابله منها ، فلا يوجب ذلك وجوب تقديم الواجب المضيّق على الموسّع [5] .



[1] المسالك 2 : 158 .
[2] هنا كلمة غير مقروءة .
[3] هنا كلمة غير واضحة ، يحتمل أن يكون « مثل » كما أثبتناه .
[4] هنا كلمة غير واضحة .
[5] كذا ولعلّ الصحيح : تقديم الواجب الموسّع على المضيّق .

102

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست