responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103


واستثناء مؤنة حجّة النذر من استطاعة هذه السنة فرع جواز الحجّ للنذر فيها ، والمفروض عدمه . فاستثناء مؤنته كاستثناء ما لا يجب صرفه في مصرف إلَّا بعد ذلك . ولا يجوز صرفه في سنة الاستطاعة ، وهذا غير مستثنى .
ثمّ ذكر في الدروس ، أنّه لو لم يحجّ النذر واستمرّت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجّة الإسلام أيضا [1] .
وأورد عليه في المسالك ، بنحو ما ذكره في الغنائم ، من اشتغال ذمّته بحجّ النذر ، شبه الدين [2] . وفيه : أنّ حجّة النذر بعد السنة الأولى من الاستطاعة صارت مستقرّة واجبة بالوجوب الموسّع ، فلا ينافي حدوث وجوب حجّة الإسلام . وهذا بخلاف السنة الأولى ، فإنّه لا يمكن استقرارهما ؛ لأنّه فرع التكليف العقليّ بهما .
وان كان المنذور مقيّدا بعام الاستطاعة ، فالظاهر تقديم النذر ؛ لأنّ المانع الشرعيّ - وهو النذر - كالمانع العقليّ لحجّة الإسلام . فيراعى في وجوب حجّة الإسلام في السنة الثانية بقاء الاستطاعة إليها .
وربّما يحتمل في الأخيرة لغويّة النذر ؛ لتوقّف صحتّه على رجحان متعلَّقه ، والمفروض أنّ إيجاد حجّ غير حجّ الإسلام في سنة الاستطاعة ، غير مشروع . وفيه نظر ظاهر .
وان كان النذر مطلقا غير مقيّد بحجّة الإسلام ولا غيرها ، فالمحكيّ عن الأكثر عدم إجزائه عن حجّة الإسلام مطلقا [3] ؛ لأصالة عدم التداخل .



[1] الدروس 1 : 318 .
[2] المسالك 2 : 158 .
[3] المسالك 2 : 158 ، شرائع الإسلام 1 : 231 ، اللمعة الدمشقيّة : 64 ، المنتهى 2 : 875 ، السرائر 1 : 518 وحكاه الاصفهاني عن جماعة في كشف اللثام 5 : 147 .

103

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست