نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 103
واستثناء مؤنة حجّة النذر من استطاعة هذه السنة فرع جواز الحجّ للنذر فيها ، والمفروض عدمه . فاستثناء مؤنته كاستثناء ما لا يجب صرفه في مصرف إلَّا بعد ذلك . ولا يجوز صرفه في سنة الاستطاعة ، وهذا غير مستثنى . ثمّ ذكر في الدروس ، أنّه لو لم يحجّ النذر واستمرّت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجّة الإسلام أيضا [1] . وأورد عليه في المسالك ، بنحو ما ذكره في الغنائم ، من اشتغال ذمّته بحجّ النذر ، شبه الدين [2] . وفيه : أنّ حجّة النذر بعد السنة الأولى من الاستطاعة صارت مستقرّة واجبة بالوجوب الموسّع ، فلا ينافي حدوث وجوب حجّة الإسلام . وهذا بخلاف السنة الأولى ، فإنّه لا يمكن استقرارهما ؛ لأنّه فرع التكليف العقليّ بهما . وان كان المنذور مقيّدا بعام الاستطاعة ، فالظاهر تقديم النذر ؛ لأنّ المانع الشرعيّ - وهو النذر - كالمانع العقليّ لحجّة الإسلام . فيراعى في وجوب حجّة الإسلام في السنة الثانية بقاء الاستطاعة إليها . وربّما يحتمل في الأخيرة لغويّة النذر ؛ لتوقّف صحتّه على رجحان متعلَّقه ، والمفروض أنّ إيجاد حجّ غير حجّ الإسلام في سنة الاستطاعة ، غير مشروع . وفيه نظر ظاهر . وان كان النذر مطلقا غير مقيّد بحجّة الإسلام ولا غيرها ، فالمحكيّ عن الأكثر عدم إجزائه عن حجّة الإسلام مطلقا [3] ؛ لأصالة عدم التداخل .