نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 101
من أنّ الأصل بقاء الاستطاعة ، فقد نذر في عامها غير حجّة الإسلام . ومن وجوب حمل النذر على الوجه الصحيح ، فيراعى بزوال الاستطاعة قبل خروج القافلة ، كما في الروضة [1] . ومبنى الوجهين : أنّ المعتبر هو الرجحان الواقعيّ فيراعى ، أو الظاهري فيلغو ابتداء ، والأقوى الأوّل . وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة ، وإلَّا وجب المنذور . فلو خرج لحجّة الإسلام واتّفق زوال الاستطاعة قبل الميقات ، انكشف عدم وجوب حجّة الإسلام ، فتجب حجّة النذر . هذا إذا كان النذر المقيّد بعام الاستطاعة بعد تعيّن الخطاب بحجّة الإسلام . وأمّا لو كان قبله انعقد ، وكان مانعا عن حجّة الإسلام وإن لم يكن مستطيعا حال النذر ، فتجب المنذورة مع القدرة ، ولا يعتبر فيه الاستطاعة الشرعيّة ، خلافا للدروس [2] . ثمّ إن حصلت الاستطاعة الشرعيّة قبل الإتيان بالمنذورة ، فإن كان النذر مطلقا أو مقيّدا بزمان متأخّر عن عام الاستطاعة أو بما يشمل هذا العام ، قدّمت حجّة الإسلام ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع . وفي الدروس بعد الحكم بأنّ استطاعة النذر شرعيّة ، قال : لو نذر الحجّ ثمّ استطاعه صرفه في النذر ، فإن استمرّت الاستطاعة إلى القابل وجب حجّة الإسلام أيضا [3] . إنتهى .