responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 101


من أنّ الأصل بقاء الاستطاعة ، فقد نذر في عامها غير حجّة الإسلام .
ومن وجوب حمل النذر على الوجه الصحيح ، فيراعى بزوال الاستطاعة قبل خروج القافلة ، كما في الروضة [1] .
ومبنى الوجهين : أنّ المعتبر هو الرجحان الواقعيّ فيراعى ، أو الظاهري فيلغو ابتداء ، والأقوى الأوّل . وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة ، وإلَّا وجب المنذور . فلو خرج لحجّة الإسلام واتّفق زوال الاستطاعة قبل الميقات ، انكشف عدم وجوب حجّة الإسلام ، فتجب حجّة النذر .
هذا إذا كان النذر المقيّد بعام الاستطاعة بعد تعيّن الخطاب بحجّة الإسلام .
وأمّا لو كان قبله انعقد ، وكان مانعا عن حجّة الإسلام وإن لم يكن مستطيعا حال النذر ، فتجب المنذورة مع القدرة ، ولا يعتبر فيه الاستطاعة الشرعيّة ، خلافا للدروس [2] .
ثمّ إن حصلت الاستطاعة الشرعيّة قبل الإتيان بالمنذورة ، فإن كان النذر مطلقا أو مقيّدا بزمان متأخّر عن عام الاستطاعة أو بما يشمل هذا العام ، قدّمت حجّة الإسلام ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع .
وفي الدروس بعد الحكم بأنّ استطاعة النذر شرعيّة ، قال : لو نذر الحجّ ثمّ استطاعه صرفه في النذر ، فإن استمرّت الاستطاعة إلى القابل وجب حجّة الإسلام أيضا [3] . إنتهى .



[1] الروضة 2 : 179 .
[2] الدروس 1 : 318 .
[3] الدروس 1 : 318 .

101

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست