نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 10
وهذا المقدار لا يدلّ إلَّا على الفور من باب الاحتياط ، فلو وثق بل علم بعدم حصول الترك منه في السنة المستقبلة فلا إثم . وهذا غير الفوريّة بمعنى وجوب التعجيل بالذات ، نظير ردّ الحقوق ، ليترتّب عليه ما ذكروه من استحقاق العقاب بالتأخير ولو لم يترك . بل صرّح في الشرائع وغيره ، بكون التأخير كبيرة موبقة [1] . وكيف كان فإثبات وجوب التعجيل بذاته بالأخبار مشكل . والمتيقّن وجوب التعجيل احتياطا . فلو أخّر واتّفق أنّه حجّ في المستقبل فقد عصى بالتجرّي . ولا يبعد أن يكون التجرّي على مثل هذه المعصية أيضا كبيرة ؛ لأنّ قبحه تابع لقبح أصل الفعل . أمّا لو علم أو وثق بحصول الحجّ منه في المستقبل فلا معصية ، بناء على ما ذكرنا ، حتى لو اتّفق الموت ؛ لعدم حصول التجرّي . نعم ، ظاهر الإجماعات المتقدّمة [2] هو القول بالفوريّة الشرعيّة ، مع احتمال تنزيل كلماتهم على ما ذكره المحقّق من الفوريّة العقليّة [3] ؛ لأنّ المآل عدم الوثوق . وربّما يستدلّ على الفوريّة بما دلّ من الأخبار على انّ المستطيع لا يجوز أن يحجّ عن غيره نيابة [4] . وفيه : أنّه يجوز أن يكون ذلك لمجرّد الحكم الوضعيّ ، لا لأجل التكليف بالحجّ فورا ، ولذا حكي عن الحلَّي عدم جواز النيابة ولو لم يجب