responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 10


وهذا المقدار لا يدلّ إلَّا على الفور من باب الاحتياط ، فلو وثق بل علم بعدم حصول الترك منه في السنة المستقبلة فلا إثم .
وهذا غير الفوريّة بمعنى وجوب التعجيل بالذات ، نظير ردّ الحقوق ، ليترتّب عليه ما ذكروه من استحقاق العقاب بالتأخير ولو لم يترك . بل صرّح في الشرائع وغيره ، بكون التأخير كبيرة موبقة [1] .
وكيف كان فإثبات وجوب التعجيل بذاته بالأخبار مشكل . والمتيقّن وجوب التعجيل احتياطا . فلو أخّر واتّفق أنّه حجّ في المستقبل فقد عصى بالتجرّي . ولا يبعد أن يكون التجرّي على مثل هذه المعصية أيضا كبيرة ؛ لأنّ قبحه تابع لقبح أصل الفعل .
أمّا لو علم أو وثق بحصول الحجّ منه في المستقبل فلا معصية ، بناء على ما ذكرنا ، حتى لو اتّفق الموت ؛ لعدم حصول التجرّي .
نعم ، ظاهر الإجماعات المتقدّمة [2] هو القول بالفوريّة الشرعيّة ، مع احتمال تنزيل كلماتهم على ما ذكره المحقّق من الفوريّة العقليّة [3] ؛ لأنّ المآل عدم الوثوق .
وربّما يستدلّ على الفوريّة بما دلّ من الأخبار على انّ المستطيع لا يجوز أن يحجّ عن غيره نيابة [4] .
وفيه : أنّه يجوز أن يكون ذلك لمجرّد الحكم الوضعيّ ، لا لأجل التكليف بالحجّ فورا ، ولذا حكي عن الحلَّي عدم جواز النيابة ولو لم يجب



[1] شرائع الإسلام 1 : 223 ، المسالك 2 : 122 ، الروضة 2 : 161 .
[2] المتقدّمة في ص 7 .
[3] تقدّم في ص 7 .
[4] كشف اللثام 5 : 9 .

10

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست