responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 11


عليه الحجّ في تلك السنة لعذر [1] ، مع قوّة احتمال حمل تلك الأخبار على الغالب : من عدم الوثوق بعدم طروّ العذر ، فيجب البدار حينئذ بحكم العقل .
هذا بالنسبة إلى أصل الحجّ .
وامّا الخروج له في السنة الأولى كما صرّح به في الروضة [2] ، فهل يجب مع الرفقة الأولى مطلقا ؟ أو بشرط عدم الوثوق بخروج رفقة أخرى ؟
- كما في الدروس - [3] أو لا يجب مطلقا إلَّا إذا قطع بعدم خروج رفقة أخرى ؟ - كما قوّاه في المدارك - [4] وجوه : خيرها أوسطها ؛ لأنّ محصّل ما دلّ على عقاب من تركها لغير عذر هو وجوب الاحتياط عند عدم الوثوق بالتمكَّن في الزمان الثاني ، ولا دليل على فوريّة الخروج شرعا ، حتّى يجب المبادرة ولو مع الوثوق ، بل عرفت الإشكال في فوريّة أصل الحجّ شرعا .



[1] حكاه الاصفهاني في كشف اللثام 5 : 153 فانظر السرائر 1 : 626 .
[2] الروضة 2 : 161 .
[3] الدروس 1 : 314 .
[4] المدارك 7 : 18 .

11

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست