نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 11
عليه الحجّ في تلك السنة لعذر [1] ، مع قوّة احتمال حمل تلك الأخبار على الغالب : من عدم الوثوق بعدم طروّ العذر ، فيجب البدار حينئذ بحكم العقل . هذا بالنسبة إلى أصل الحجّ . وامّا الخروج له في السنة الأولى كما صرّح به في الروضة [2] ، فهل يجب مع الرفقة الأولى مطلقا ؟ أو بشرط عدم الوثوق بخروج رفقة أخرى ؟ - كما في الدروس - [3] أو لا يجب مطلقا إلَّا إذا قطع بعدم خروج رفقة أخرى ؟ - كما قوّاه في المدارك - [4] وجوه : خيرها أوسطها ؛ لأنّ محصّل ما دلّ على عقاب من تركها لغير عذر هو وجوب الاحتياط عند عدم الوثوق بالتمكَّن في الزمان الثاني ، ولا دليل على فوريّة الخروج شرعا ، حتّى يجب المبادرة ولو مع الوثوق ، بل عرفت الإشكال في فوريّة أصل الحجّ شرعا .