responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 94


واليمين في كثير من الأحكام ، وفي الكلّ تأمّل بل نظر .
وأمّا إذن الوالدة فالظاهر أنّه ليس شرطا بغير خلاف بينهم ، ولا في اليمين ، وان كان المحكيّ عن الرضوي مشتملا على لفظ الوالدين [1] .
( و ) كيف كان ( لو ) وجب الحجّ بأحد الثلاثة و ( مات ) الناذر ( بعد استقراره ) الحاصل بمضيّ زمان يمكنه استيفاء الأفعال مجتمعا للشرائط [ العامّة ] [2] المعتبرة في سائر التكاليف ، وفاقدا للموانع كذلك ، ( قضي ) بلا خلاف ظاهرا . وفي الكشف والحدائق : أنّه ممّا قطع به الأصحاب [3] ؛ لعموم قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « دين اللَّه أحقّ أن يقضى » [4] ولما يستفاد ممّا تقدّم في رواية أبي بصير الواردة في الصّوم ، من منع القضاء عن المرأة التّي ماتت في مرضها معلَّلا : بأنّ اللَّه لم يجعله عليها [5] وإن كان عليّة العدم للعدم غير مستلزمة للعليّة في طرف الوجود ؛ لجواز كون الموجود من الشروط ، دون الأسباب . إلَّا أنّ فهم السببيّة من الرواية غير بعيد . مضافا إلى ما سيجيء من رواية مسمع .
وقد تأمّل في الحكم المحقّق الأردبيلي ومن تبعه كصاحب المدارك وكاشف اللثام : من الأصل وكون القضاء بفرض جديد [6] .
وعلى المشهور ، فمقتضى القاعدة وجوب القضاء ( من الأصل ) ،



[1] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 273 وحكاه البحراني في الحدائق 14 : 197 .
[2] هنا كلمة غير واضحة تقرء « العامّة » كما أثبتناه .
[3] كشف اللثام 5 : 138 ، الحدائق 14 : 203 .
[4] سنن البيهقي 4 : 255 ، صحيح البخاري 3 : 46 ، سنن أبي داود 3 : 237 / 3310 ، صحيح مسلم 2 : 804 / 155 ، التمهيد 9 : 26 .
[5] تقدم : في ص 67 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان 6 : 110 ، المدارك 7 : 96 ، كشف اللثام 5 : 138 .

94

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست