نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 95
كما عن المشهور [1] ؛ لأنّ الإرث بعد الدين ، ولذا علَّل في غير واحد من الأخبار خروج حجّة الإسلام من الأصل ، بأنّها « دين عليه » [2] . مضافا إلى ظاهر مصحّحة مسمع بن عبد الملك ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : كانت لي جارية حبلى ، فنذرت للَّه تعالى إن ولدت غلاما أن أحجّه ، أو أحجّ عنه ؟ فقال عليه السّلام : « إنّ رجلا نذر للَّه في ابن له إن هو أدرك أن يحجّه أو يحجّ عنه ، فمات الأب وأدرك الغلام بعد ، فاتى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم الغلام فسأله عن ذلك ، فأمره رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه » [3] . ويمكن أن يقال - في دفع ما يرد على الاستدلال من أنّ الموت كان قبل الاستقرار ، فلا يجب القضاء إجماعا - : إنّ تحقّق الشرط كاشف عن الوجوب حين النذر . خلافا للمحكيّ عن الإسكافي والشيخ في جملة من كتبه والمحقّق في المعتبر وابن سعيد في الجامع ، فجعلوه من الثلث [4] قيل للأصل ، وكونه كالمتبرّع به [5] وعموم ما دلّ على أنّه ليس للميّت إلَّا ثلث