نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 92
< صفحة فارغة > [ وجوب الحج بالنذر وأخويه ] < / صفحة فارغة > ( ويشترط في ) وجوب الحجّ ب ( النذر ) وأخويه ( البلوغ والعقل والحريّة ) بلا خلاف في شيء من ذلك . ( و ) لا إشكال أيضا في أنّه ( لو أذن المولى ) سابقا ( انعقد نذر العبد ) ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع . وهل يؤثّر الإجازة اللَّاحقة ؟ قولان [1] : من عموم أدلَّة الوفاء [2] [ خرج منه ] [3] ، ما لم يسبقه إذن ولم يلحقه إجازة . ومن ظاهر قوله عليه السّلام : « لا يمين لمملوك [ مع ] مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا لولد مع والده » [4] وأنّ النذر إيقاع فلا يقع موقوفا . والأوّل هو الأقوى ، وهو المشهور كما قيل [5] . وظهور الرواية في نفي الصحّة ممنوع ، بل هو ظاهر في نفي الاستقلال . وما ذكر : من عدم وقوع الإيقاع موقوفا مسلَّم في الفضولي ؛ لما ادّعي من عدم الخلاف . دون غيره ؛ لعدم الدليل ، مع انتقاضه بالتدبير والعتق المنجبر في الزائد عن الثلث في حال المرض ونحوهما .
[1] ذهب إلى عدم انعقاده المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 6 : 108 وتردّد المحقّق فيه ، ثم قال : أشبهه اللزوم ، فانظر شرائع الإسلام 3 : 185 . وقال العلَّامة في إرشاد الأذهان 2 : 90 : ولو أجاز المالك فإشكال . [2] المائدة : 1 ، الوسائل 23 : 326 - 327 كتاب النذر والعهد أحاديث ب 25 . [3] الزيادة منّا لاقتضاء السياق . [4] الكافي 7 : 440 / 6 ، التهذيب 8 : 285 - 286 / 1050 ، الفقيه 3 : 227 / 1070 ، الوسائل 23 : 217 كتاب الأيمان ب 10 ح 2 . [5] راجع جواهر الكلام 17 : 339 .
92
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 92