نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 91
وأمّا لو علم صدقه في الخوف وأنّه خائف ؛ لما يستظهر من أمارات ولشهادة [1] الحال بها ، ولا تنكرها الزوجة أو لا تظهر خلافها ، فإنّها [2] مكلَّفة بحسب الظاهر ، ولم يثبت سبب لحبسها . والظاهر عدم توجّه اليمين عليها ؛ لعدم الدليل عليها في مطلق الدعاوي . وهل يجوز للزوج منعها باطنا ؟ الظاهر ذلك . كما استظهره في المسالك [3] ؛ لأنّ في وصول الضرر إليها من حيث النفس أو البضع مضرّة لاحقة للزوج .
[1] في الأصل : ولتشهّد . [2] في الأصل : فلأنها . [3] المسالك 2 : 153 .
91
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 91