نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 90
مع الحاجة ) إليه ، لما يتوقّف على نظر أو لمس ، لا لمثل الإركاب وشبهه ، ففي صحيحة صفوان الجمّال : « إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإنّ المؤمن محرم المؤمنة ، * ( والْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) * [1][2] . ونحوها غيرها من الأخبار [3] . ( ولا ) يشترط أيضا ( إذن الزوج في ) الحجّ ( الواجب ) ؛ لصحيحتي ، محمّد بن مسلم [4] ومعاوية بن وهب : « لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام » [5] . ويدلّ عليه عموما قوله عليه السّلام : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » [6] . ولو ادّعى الزوج الخوف عليها وأنكرته ، قالوا - كما نسب إليهم في الحدائق - : يعمل بشاهد الحال مع انتفاء البيّنة [7] ؛ إذ يصدق بمجرّد الأمارة أنّها يخاف عليها من . . . [8] . ومع فقدهما يقدّم قولها . أمّا إذا لم يعلم صدق الزوج في دعوى الخوف فظاهر ؛ لأصالة عدم خوفه وعدم ثبوت الحقّ له في المنع .
[1] التوبة : 71 . [2] الفقيه 2 : 268 - 269 / 1310 ، التهذيب 5 : 401 / 1395 ، الوسائل 11 : 153 أبواب وجوب الحج ب 58 ح 1 . [3] الوسائل 11 : 154 - 155 أبواب وجوب الحجّ أحاديث ب 58 . [4] التهذيب 5 : 400 / 1391 ، الاستبصار 2 : 318 / 1126 ، الوسائل 11 : 155 أبواب وجوب الحجّ ب 59 ح 1 . [5] التهذيب 5 : 474 / 1671 ، الوسائل 11 : 156 أبواب وجوب الحجّ ب 59 ح 3 . [6] المعتبر 2 : 761 ، الوسائل 11 : 157 أبواب وجوب الحجّ ب 59 ح 7 ، المصنّف لابن أبي شيبة 12 : 546 / 15564 ، تاريخ بغداد 10 : 22 ، كتاب ذكر أخبار إصبهان 1 : 133 . [7] الحدائق 14 : 145 . [8] هنا كلمة غير واضحة .
90
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 90