responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 90


مع الحاجة ) إليه ، لما يتوقّف على نظر أو لمس ، لا لمثل الإركاب وشبهه ، ففي صحيحة صفوان الجمّال : « إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإنّ المؤمن محرم المؤمنة ، * ( والْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) * [1] [2] . ونحوها غيرها من الأخبار [3] .
( ولا ) يشترط أيضا ( إذن الزوج في ) الحجّ ( الواجب ) ؛ لصحيحتي ، محمّد بن مسلم [4] ومعاوية بن وهب : « لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام » [5] .
ويدلّ عليه عموما قوله عليه السّلام : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » [6] .
ولو ادّعى الزوج الخوف عليها وأنكرته ، قالوا - كما نسب إليهم في الحدائق - : يعمل بشاهد الحال مع انتفاء البيّنة [7] ؛ إذ يصدق بمجرّد الأمارة أنّها يخاف عليها من . . . [8] . ومع فقدهما يقدّم قولها .
أمّا إذا لم يعلم صدق الزوج في دعوى الخوف فظاهر ؛ لأصالة عدم خوفه وعدم ثبوت الحقّ له في المنع .



[1] التوبة : 71 .
[2] الفقيه 2 : 268 - 269 / 1310 ، التهذيب 5 : 401 / 1395 ، الوسائل 11 : 153 أبواب وجوب الحج ب 58 ح 1 .
[3] الوسائل 11 : 154 - 155 أبواب وجوب الحجّ أحاديث ب 58 .
[4] التهذيب 5 : 400 / 1391 ، الاستبصار 2 : 318 / 1126 ، الوسائل 11 : 155 أبواب وجوب الحجّ ب 59 ح 1 .
[5] التهذيب 5 : 474 / 1671 ، الوسائل 11 : 156 أبواب وجوب الحجّ ب 59 ح 3 .
[6] المعتبر 2 : 761 ، الوسائل 11 : 157 أبواب وجوب الحجّ ب 59 ح 7 ، المصنّف لابن أبي شيبة 12 : 546 / 15564 ، تاريخ بغداد 10 : 22 ، كتاب ذكر أخبار إصبهان 1 : 133 .
[7] الحدائق 14 : 145 .
[8] هنا كلمة غير واضحة .

90

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست