responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 71


( و ) كيف كان فقد علم - ممّا ذكر سابقا في شرائط الحجّ - أنّه ( مع حصول الشرائط ) المذكورة ( يجب ) وجوبا فوريّا ، ( فإن أهمل استقرّ في ذمّته ) .
والمراد بالإهمال : هو تركه مع وجوبه عليه واقعا ، ويتوقّف وجوبه الواقعيّ على اجتماع جميع الشرائط وبقائها إلى أن يمضي من يوم النحر زمان يتمكَّن مثله من أداء جميع أفعال الحجّ فيه ؛ إذ لا يحسن الإيجاب واقعا بدون ذلك . واعتبار ذلك في الاستقرار هو المحكيّ عن الأكثر [1] .
قال في المدارك : وقد قطع الأصحاب بأنّ من حصل له الشرائط فتخلَّف عن الرفقة ثمّ مات قبل حجّ الناس لا يجب القضاء عنه ؛ لتبيّن عدم استقرار الحجّ في ذمّته بظهور عدم الاستطاعة . وهو جيّد إن ثبت أنّ وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء [2] . انتهى .
قال في الحدائق : وهذا موضع الشكّ ، حيث إنّ ترك الحجّ لم يقع بعذر شرعيّ ، فيمكن أن يكون بتعمّد التأخير مع وجوب ذلك عليه يستقرّ الحجّ في ذمّته ، وان لم يمض الزمان الَّذي يقع فيه المناسك ، كمن أفطر في شهر رمضان ثمّ سافر لإسقاط الكفّارة ورفع الإثم [3] . انتهى .
أقول : ظاهر ما دلّ على كون الحجّ كالدين ، هو اعتبار اشتغال الذمّة به فعلا قبل الموت ، مثل مصحّحة معاوية بن عمّار ، في رجل توفّي فأوصى أن يحجّ عنه ؟ قال : « إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنّه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه » [4] .



[1] حكاه العاملي في المدارك 7 : 67 - 68 .
[2] المدارك 7 : 68 .
[3] الحدائق 14 : 155 .
[4] الكافي 4 : 305 / 1 ، الوسائل 11 : 67 أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 4 .

71

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست