نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 70
فليس المراد من ذكر القسمين بيان محلّ الموت ، بل المقصود : بيان محلّ وصول المحرم ، ولذا ادّعى في الحدائق : أنّ ظاهر الأخبار هو عدم الفرق بين موته في الحلّ والحرم [1] ، وإلَّا فلا يخفى على أحد اشتمال الأخبار على ذكر موته في الحرم ، فاستغراب ذلك عن صاحب الحدائق في غير محلَّه . نعم ، ينبغي الاستغراب من المحقّق الثاني في حاشية الشرائع ، حيث قال : بعد ذكر أنّ إطلاق عبارة الشرائع لمثل ما لو مات في الحلّ أو في المحلّ . قال : إلَّا أنّه أورد في المختلف رواية عن المفيد يتضمّن اعتبار موته في الحرم [2][3] . وأنت إذا لاحظت المرسلة لا تجدها إلَّا كغيرها من روايات الباب أو أظهر في ذلك الإطلاق [4] . ثمّ : إنّ ظاهر النصّ كفاية دخول الحرم عن النسكين ، أعني الحجّ [ والعمرة ] [5] من غير فرق أن يكون الإحرام لعمرة التمتّع أو لحجّ القران أو الإفراد ، وان كان ظاهر ما تقدّم من الصحيحتين [6] حجّ التمتّع وكفاية دخول الحرم لعمرته عن نسكه .
[1] الحدائق 14 : 150 . [2] المختلف 4 : 43 ذيل المسألة 8 ، المقنعة : 445 . [3] حاشية الشرايع للمحقق الكركي : 67 ( مخطوط ) . [4] وما أفاده قدّس سرّه ، في جواب المحقّق الثاني ، بقوله : وأنت إذا لاحظت : الموجود في المقنعة والمختلف : « من خرج حاجّا ، فمات في الطريق ، فإنّه إن كان مات في الحرم ، فقد سقطت عنه الحجّة ، وإن مات قبل دخوله الحرم لم تسقط عنه الحجّة ، وليقض عنه وليّه » ظاهره اعتبار الموت في الحرم ، فلاحظ . [5] أثبتناه لاقتضاء السياق . [6] تقدّمتا : في ص 64 .
70
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 70