نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 64
ولو استظهرنا من الأخبار اتّحاد سياق الاعتبار في الزاد والراحلة وإمكان المسير من حيث اعتبار ثبوتها من البلد ، كان اللازم عدم الإجزاء في المكلَّف من غير جهة الفقر أيضا ، كما تقدّم سابقا . ( ولو مات ) المكلَّف ( بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ) عمّا وجب عليه في الحجّ ، فلا يقضى عنه مع الاستقرار بلا خلاف ظاهرا . ويدلّ عليه الأخبار ، مثل مصحّحة بريد العجلي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل خرج حاجّا ومعه جمل وله نفقة وزاد فمات في الطريق ؟ قال : « ان كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأه عن حجّه ، وان مات وهو صرورة قبل أن يحرم ، جعل جمله وزاده ونفقته في حجّة الإسلام . فإن فضل عن ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين » . قلت : وإن كانت الحجّة تطوّعا ثمّ مات في الطريق قبل أن يحرم ، لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : « يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلَّا أن يكون عليه دين فيقضى عنه منه أو يوصي بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له وجعل ذلك في ثلثه » [1] . وفي المصحّح عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات في الطريق ؟ فقال : « ان كان مات في الحرم فقد أجزأ عن حجّة الإسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام » [2] .
[1] الفقيه 2 : 269 - 270 / 1314 ، الكافي 4 : 276 - 277 / 11 ، الوسائل 11 : 68 - 69 أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 2 ( في المصادر أبا جعفر بدل أبا عبد اللَّه ) . [2] الفقيه 2 : 269 / 1313 ، الكافي 4 : 276 / 10 ، الوسائل 11 : 68 أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 1 .
64
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 64