نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 63
عن حجّة الإسلام ؛ لأنّها حقيقة واحدة تجب في حال الاستطاعة ويستحبّ في حال عدمها . ولو ثبت اختلاف أحكام واجبه مع مستحبّه ، فإنّما هي أحكام تعرض له من حيث صفة الوجوب والاستحباب ، نظير النافلة المنذورة ونحوها في جواز الفعل على الراحلة وعدمه ، لا من حيث ذات الواجب والمستحبّ حتّى تكشف ذلك عن تغاير الحقيقتين . نعم ، خرج عن مقتضى القاعدة إجزاء الحجّ فقيرا عن حجّة الإسلام لأجل النصّ والإجماع ولم يقم ذلك في الحجّ متكلَّفا مع المرض والمنع . نعم ، لو كان بعض المناسك مقارنا لارتكاب ضرر محرّم فالوجه الفساد . ويمكن أن يكون مراد الشهيد : أنّ المستحبّ وإن لم يكن إجزاؤه عن الواجب مقتضى القاعدة ، إلَّا أنّ الفعل الَّذي ارتفع وجوبه لأجل العسر والحرج مع ثبوت استحبابه - إذا تكلَّفه الشخص - يصير مسقطا عن الواجب . ولهذا لو أمر المولى بفعل في زمان فأسقطه عن قوم لأجل تعسّره عليهم فجاؤوا به مكلَّفا سقط عنهم ، بحيث لو بنى المولى على تكليف من ترك الفعل في الزمان الأوّل بالإتيان ثانيا لم يدخل أولئك المكلَّفون في التكليف الثاني . والإنصاف أنّ الوجوه الستّة المذكورة لتوجيه كلام الشهيد ، لا يمكن الاعتماد على شيء منها . والأقوى في المسألة ما ذكره من عدم الفرق بين الزاد والراحلة وغيرهما في الإجزاء ان كان تكلَّف الفاقد قبل التلَّبس بالإحرام ، وعدم الإجزاء إن كان تكلَّفه بعد التلَّبس أيضا ، لكن استقامته على الإطلاق إنّما هو على مذهبه ، من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد ، وإلَّا فيختصّ الإجزاء بالمكلَّف من غير جهة الفقر .
63
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 63