responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65


ومصحّحة زرارة الواردة في المحصور ، عن أبي جعفر عليه السّلام وفيها :
قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكَّة ؟ قال : « يحجّ عنه إن كانت حجّة الإسلام ويعتمر ، إنّما هو شيء عليه » [1] .
وعن المفيد في المقنعة : إنّه قال الصادق عليه السّلام : « إنّه من خرج حاجّا فمات في الطريق ، ان كان مات في الحرم قد سقطت عنه الحجّة وإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحجّ ، فليقض عنه وليّه » [2] ومقتضى مفهوم العبارة عدم الإجزاء لو مات قبل دخول الحرم وان كان بعد الإحرام ، كما عن المشهور [3] .
واجتزأ الشيخ في الخلاف [4] والحلَّي بالإحرام [5] ، لا لمفهوم ذيل صحيحة بريد حتّى يعارض بمنطوق ذيل رواية ضريس ، لأنّ الذيل مجرّد عن المفهوم ؛ لوقوعه قسيما للشرطيّة المذكورة في الصدر ، فليس لشيء منها مفهوم ، بل لظاهر ذيل الصحيحة ، حيث إنّ وجوب القضاء منوط فيه بعدم التلبّس بالإحرام ، فلا يعارضه تضمّن صدرها لإناطة الإجزاء بالدخول في الحرم ، لفهم العرف تقديم الذيل نظرا إلى أنّه الظاهر في الضابط .



[1] الكافي 4 : 370 / 4 ، التهذيب 5 : 422 - 423 / 1466 ، الوسائل 11 : 69 أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 3 .
[2] المقنعة : 445 ، الوسائل 11 : 69 - 70 أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 4 .
[3] الشهيد الثاني في المسالك 2 : 143 والنراقي في مستند الشيعة 11 : 85 والبحراني في الحدائق 14 : 151 ( في الأخير : نسبة القول إلى المشهور بين الأصحاب ) .
[4] حكاه العاملي في المدارك 7 : 65 والبحراني في الحدائق 14 : 151 والنراقي في مستند الشيعة 11 : 85 فانظر الخلاف 2 : 390 المسألة 244 ( كلامه وارد في حجّ النائب ، ويستفاد منه حكم الحاجّ لنفسه أيضا ) .
[5] السرائر 1 : 650 .

65

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست