responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 33


المصنّف وجمهور من تأخّر عنهم [1] تبعا للقديمين والسيّد والحلَّي والمحقّق [2] ؛ لعمومات الاستطاعة وتفسيرها بصحّة البدن وتخلية السرب ووجدان الزاد والراحلة [3] .
أو يعتبر الرجوع إلى كفاية ؟ من صناعة أو حرفة أو بضاعة كما هو المحكيّ عن الشيخين والقاضي والحلبيّ وابن حمزة وابن زهرة وابن سعيد وجماعة [4] . بل المشهور بين المتقدّمين كما في الروضة [5] . وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه [6] ؛ للأصل ولزوم الحرج - لو كلَّف بيع عقاره أو بضاعته الَّتي يتكفّف به عن الناس - وصدق العذر والحاجة المجحفة .
مضافا إلى روايتي أبي الربيع والأعمش المتقدّمتين ، فإنّ ظاهر عطف قوله : « ما يرجع إليه من حجّه » على قوله : « ما يخلفه للعيال » في رواية الأعمش تقارنهما . فإنّ اعتبار السعة في المال في رواية أبي الربيع



[1] منهم السيوري في تنقيح الرائع 1 : 417 والشهيد الثاني في المسالك 2 : 149 والعاملي في المدارك 7 : 77 والاصفهاني في كشف اللثام 5 : 105 والسيّد علي في رياض المسائل 6 : 55 .
[2] المختلف 4 : 33 المسألة 1 ( فيه : ابن أبي عقيل وابن الجنيد ) وظاهر كلام السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل : 103 وابن إدريس في السرائر 1 : 507 - 508 والمحقّق في شرائع الإسلام 1 : 228 والمعتبر 2 : 756 .
[3] آل عمران : 97 ، الوسائل 11 : 34 - 36 أبواب وجوب الحجّ أحاديث ب 8 .
[4] المقنعة : 384 ، المبسوط 1 : 297 ، شرح جمل العلم والعمل : 205 ، الكافي في الفقه : 192 ، الوسيلة : 155 ، الغنية : 153 ، الجامع للشرائع : 173 ومنهم النراقي في مستند الشيعة 11 : 35 والكيدري في إصباح الشيعة : 181 .
[5] الروضة 2 : 168 .
[6] الخلاف 2 : 245 - 246 المسألة 2 ، الغنية : 153 وحكاه عنهما السيّد علي في رياض المسائل 6 : 56 .

33

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست