نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 34
لا يجامع وجوب بيع عقاره وبضاعته اللَّتين لا تقدحان في استحقاقه الزكاة إذا لم تف حاصلهما بمؤنة السنة . وأيضا قوله : « من كان له زاد وراحلة بقدر ما يستغنون به عن الناس » ظاهر في استغنائهم به ، وإنّما بحسب العادة لا في مدّة الذهاب والإياب ، أو في سنة . وكذا قوله : « يبقى بعض لقوت عياله » لا يبعد ظهوره في قوتهم دائما ، لا في مدّة السفر وحدها . ولقد أومأ عليه السّلام في اعتبار جميع ما يندفع به الضرورة العاجلة والآجلة ، بالاستدلال - على بطلان قول الناس في الاستطاعة - بلزوم الهلاكة والحرج على قولهم . مضافا إلى أنّ المحكيّ عن شيخنا المفيد : إنّه روى رواية أبي الربيع بمتن أوضح في المطلوب ، وزيادة مؤيّدة له . وهي أنّه قد قيل : لأبي جعفر عليه السّلام في ذلك - أي الاستطاعة - فقال : « هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما ومقدار ذلك ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس . فقد وجب عليه أن يحجّ ، ثمّ يرجع فليسأل الناس بكفّه ، لقد هلك إذا » فقيل له : ما السبيل عندك ؟ ، قال : « السعة في المال ، وهو أن يكون معه ما يحجّ ببعضه ، ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله » [1] . واحتمل في المدارك : أن يكون المراد بالبعض الباقي في الرواية ، قوت نفسه وعياله سنة [2] . وفيه : أنّه لم يعتبر أحد مؤنة السنة . وعن مجمع البيان مرسلا ، عن أئمّتنا عليهم السّلام في تفسير الاستطاعة : إنّها
[1] المقنعة : 384 - 385 وحكاه الاصفهاني في كشف اللثام 5 : 106 ( في كلا المصدرين بتفاوت يسير ) . [2] المدارك 7 : 79 .
34
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 34