نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 32
وعن الغنية الإجماع عليه [1] . ويدلّ عليه مضافا إلى ما استدلّ عليه - بأنّ نفقه العيال واجب سابق [2] فلا يندفع بوجوب الحجّ ولزوم الحرج - رواية أبي الربيع الشاميّ ، - وقبله ابن محبوب - قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * [3] ؟ فقال « ما يقول الناس ؟ » قال : فقلت : له الزاد والراحلة فقال عليه السّلام : « قد سئل أبو جعفر عليه السّلام عن هذا » فقال : « هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة بقدر ما يقوت عياله ، ويستغنون به عن الناس ، ينطلق إليه . فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذا » فقيل له : فما السبيل ؟ فقال : « السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويبقى بعض لقوت عياله ، أليس قد فرض إليه الزكاة ؟ فلم يجعلها اللَّه إلَّا على من ملك مأتي درهم » [4] . ونحوها ما عن الخصال في رواية الأعمش عن الصادق عليه السّلام قال : « وحجّ البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا ، وهو الزاد والراحلة مع صحّة البدن وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجّه » [5] . ولا إشكال في ذلك ولا خلاف . وإنّما الخلاف في أنّ من كان كذلك ( فهو مستطيع وإن لم يرجع إلى كفاية على ) ما هو ( رأي )