responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 32


وعن الغنية الإجماع عليه [1] .
ويدلّ عليه مضافا إلى ما استدلّ عليه - بأنّ نفقه العيال واجب سابق [2] فلا يندفع بوجوب الحجّ ولزوم الحرج - رواية أبي الربيع الشاميّ ، - وقبله ابن محبوب - قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * [3] ؟ فقال « ما يقول الناس ؟ » قال : فقلت : له الزاد والراحلة فقال عليه السّلام : « قد سئل أبو جعفر عليه السّلام عن هذا » فقال : « هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة بقدر ما يقوت عياله ، ويستغنون به عن الناس ، ينطلق إليه . فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذا » فقيل له :
فما السبيل ؟ فقال : « السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويبقى بعض لقوت عياله ، أليس قد فرض إليه الزكاة ؟ فلم يجعلها اللَّه إلَّا على من ملك مأتي درهم » [4] .
ونحوها ما عن الخصال في رواية الأعمش عن الصادق عليه السّلام قال :
« وحجّ البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا ، وهو الزاد والراحلة مع صحّة البدن وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجّه » [5] .
ولا إشكال في ذلك ولا خلاف . وإنّما الخلاف في أنّ من كان كذلك ( فهو مستطيع وإن لم يرجع إلى كفاية على ) ما هو ( رأي )



[1] انظر الغنية : 152 - 153 .
[2] كما في المنتهى : 653 والمدارك 7 : 51 .
[3] آل عمران : 97 .
[4] الكافي 4 : 267 / 3 ، التهذيب 5 : 2 - 3 / 1 ، الاستبصار 2 : 139 / 453 ، الوسائل 11 : 37 أبواب وجوب الحجّ ب 9 ح 1 .
[5] الخصال : 606 / 9 ، الوسائل 11 : 38 أبواب وجوب الحجّ ب 9 ح 4 .

32

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست