نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 15
حين التكليف ؟ وجوه . وظاهر الأكثر الأوّل [1] . وظاهر الشهيدين الثاني [2] ونسبه ثانيهما في المسالك إلى جماعة [3] . إلَّا أنّ الثالث لا يخلو عن قوّة . لأنّ الظاهر ممّا دلّ على اعتبار الاستطاعة الشرعيّة هو اعتبارها بالنسبة إلى ما يجب عليه إيجاده من الأفعال والمقدّمات . لكنّ الظاهر عدم تقسيط الاستطاعة لمثل ما بقي من الأفعال من زمان الوقوف بالمشعر . بل الظاهر اعتبار الشارع للزاد والراحلة لأجل المسافرة الشرعيّة إلى الحجّ . نعم ، لو حدث الكمال في مكَّة قبل الذهاب إلى عرفات اعتبر الزاد والراحلة للمسير إلى عرفات إلى الرجوع إلى مكَّة . قال في التذكرة على ما حكي عنه : لو بلغ الصبيّ أو اعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته وأمكنهما الإتيان بالحجّ ، وجب عليهما ذلك . لانّ الحجّ واجب على الفور ، ولا يجوز لهما تأخيره مع إمكانه كالبالغ الحرّ . خلافا للشافعي [4] . ومتى لم يفعلا الحجّ مع إمكانه فقد استقرّ الوجوب عليهما -
[1] انظر ذخيرة المعاد للسبزواري : 558 ومستند الشيعة للنراقي 11 : 22 ذكرا فيهما اعتبار الاستطاعة من البلد قولا من الأقوال الثلاثة ، من دون نسبته إلى الأكثر . وفي الحدائق 14 : 62 : ظاهر الشهيدان اشتراط الاستطاعة من البلد . ونشير إلى نصّ كلامهما في هامش 2 . [2] قال الشهيد الاوّل في الدروس 1 : 308 : أجزأهما عن حجّة الإسلام بشرط تقدّم الاستطاعة وبقائها . وقال الشهيد الثاني في المسالك 2 : 125 : صرّح جماعة من المتأخّرين باشتراط الاستطاعة سابقا ولاحقا وهو ظاهر اختيار الدروس وهو الأقوى . [3] أشرنا إلى نصّ ما في المسالك آنفا في هامش 2 . [4] الحاوي الكبير 4 : 24 ، المجموع 7 : 102 و 103 ، حلية العلماء 3 : 243 ( يوجد في المصادر : بأنّ وجوب الحجّ ليس على الفور بل على التراخي ) .
15
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 15