responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 14


واللاحقة . اللَّهم إلَّا أن يراد بهذا تأييد المطلب ، حيث : إنّ معظم أركان الحجّ ما فيه الكمال ، لا يضرّ المكلف فوات ما عداها ، فلا يضرّ الصبيّ وقوع ذلك على غير صفة الوجوب .
ويدلّ عليه قوله عليه السّلام في صحيحة معاوية بن وهب ، الواردة في مملوك اعتق يوم عرفة ، قال : « إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ » [1] فانّ ضمير أدرك - بناء على كونه مبنيّا للفاعل - وإن كان راجعا إلى خصوص العبد ، إلَّا أنّ المستفاد منه علَّية الشرط للجزاء كما لا يخفى على المنصف .
مضافا إلى ما سيأتي من الأخبار الدالَّة على أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ [2] .
وقد اشتهر عن ابن مسكان : إنّه لم يرو عن الصادق عليه السّلام رواية بلا واسطة إلَّا حديث : « من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ » [3] . وحمل الإدراك في هذه الأخبار على الإدراك من حيث الوجود والقدرة .
وهل يكفي مجرّد الكمال أم يعتبر استطاعة الصبيّ والمجنون بالزاد والراحلة ؟ ظاهر إطلاق الأكثر الأوّل [4] ، نظرا إلى أنّ الكمال - أحد شرائط الوجوب - يتوقّف تحقّقه على غيره أيضا .
وهل الاستطاعة من البلد ؟ - لو كانا نائيين - أو من الميقات ؟ أو من



[1] الفقيه 2 : 265 / 1290 ، التهذيب 5 : 5 / 13 ، الاستبصار 2 : 148 / 485 ، الوسائل 11 : 52 أبواب وجوب الحجّ ب 17 ح 2 ( في المصادر « عمّار » بدل « وهب » ) .
[2] الوسائل 14 : 40 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 9 - 11 .
[3] رجال الكشّي : 383 الرقم 716 وعنه في الوسائل 14 : 41 - 42 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 13 .
[4] كما في الحدائق 14 : 61 - 62 والمسالك 2 : 125 والمدارك 7 : 22 - 23 .

14

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست