نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 14
واللاحقة . اللَّهم إلَّا أن يراد بهذا تأييد المطلب ، حيث : إنّ معظم أركان الحجّ ما فيه الكمال ، لا يضرّ المكلف فوات ما عداها ، فلا يضرّ الصبيّ وقوع ذلك على غير صفة الوجوب . ويدلّ عليه قوله عليه السّلام في صحيحة معاوية بن وهب ، الواردة في مملوك اعتق يوم عرفة ، قال : « إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ » [1] فانّ ضمير أدرك - بناء على كونه مبنيّا للفاعل - وإن كان راجعا إلى خصوص العبد ، إلَّا أنّ المستفاد منه علَّية الشرط للجزاء كما لا يخفى على المنصف . مضافا إلى ما سيأتي من الأخبار الدالَّة على أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ [2] . وقد اشتهر عن ابن مسكان : إنّه لم يرو عن الصادق عليه السّلام رواية بلا واسطة إلَّا حديث : « من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ » [3] . وحمل الإدراك في هذه الأخبار على الإدراك من حيث الوجود والقدرة . وهل يكفي مجرّد الكمال أم يعتبر استطاعة الصبيّ والمجنون بالزاد والراحلة ؟ ظاهر إطلاق الأكثر الأوّل [4] ، نظرا إلى أنّ الكمال - أحد شرائط الوجوب - يتوقّف تحقّقه على غيره أيضا . وهل الاستطاعة من البلد ؟ - لو كانا نائيين - أو من الميقات ؟ أو من