responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 16


سواء كانا موسرين أو معسرين - ؛ لأنّ ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه فلم يسقط بفوات القدرة بعده [1] . انتهى .
ثمّ : إنّه لو كان الحجّ قرانا أو إفرادا فلا إشكال في وجوب العمرة عليهما بعد الحجّ .
وأمّا لو كان تمتّعا فهل يعتدّ بالعمرة المتقدّمة أم لا ؟ صرّح في الدروس بالأوّل وجعله - كما في المسالك [2] - ظاهر الفتوى [3] . وهو كذلك . فإنّ ظاهر قولهم : « أجزأ عنهما » [4] هو إجزاء مجموع ما فعل سابقا ولاحقا . يعني أنّ هذا الحجّ الملفّق يجزي عن حجّة الإسلام .
نعم ، لو قلنا : إنّ كمالهما موجب لاستيناف وجوب الحجّ عليهما لبقاء وقت إدراكه بإدراك المشعر - كما هو مقتضى الاستدلال بالأخبار المشار إليها سابقا - فلا إشكال في وجوب العمرة عليهما . فينتقل فرضهما من التمتّع إلى الإفراد . لكنّه خلاف ظاهر كلمات القوم ، بل صريحها . فلاحظ .
ولذا ذكرنا سابقا عدم صحّة الاستدلال بتلك الأخبار - على استفاضتها - إلَّا على وجه التأييد .
وكيف كان فظاهر كلام العلماء كون حجّ الصبيّ الملفّق من الواقع منه حال الصبا والبلوغ بمنزلة الواقع بتمامه حال البلوغ ، بل في محكيّ التذكرة : وإن بلغ الصبيّ أو اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة بالغا أو معتقا وفعل باقي الأركان ، أجزأ عن حجّة الإسلام . وكذا لو



[1] التذكرة 7 : 40 المسألة 27 ، وحكاه الاصفهاني في كشف اللثام 5 : 75 .
[2] المسالك 2 : 125 .
[3] الدروس 1 : 308 .
[4] كقول الشيخ في الخلاف 2 : 379 المسألة 227 والاصفهاني في كشف اللثام 5 : 73 - 74 والعلَّامة في قواعد الأحكام 1 : 402 .

16

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست