نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 124
الخارجيّ مع أصل الفعل ، فيلزم اجتماع الراجح والحرام . فظهر ممّا ذكرنا : أنّ إيقاع المعاوضة الماليّة على النيابة ممّا لا يضرّ ولا يرفع انتفاع المنوب عنه به ، ليسقط عن مورد الإجارة . ثمّ بعد الإجارة إن قصد بفعله إبراء ذمّة نفسه من حقّ الناس أو إيصال الثواب إلى المنوب عنه ، فله ثواب مثل المنوب عنه أو أزيد ، وإن لم يقصد إلَّا استحقاق العوض فلا يثاب . ثمّ هل المراد بالبلد بلد الموت ؟ كما يظهر من بعض الأخبار [1] . أو بلد الميّت ؟ كما يظهر من محكيّ كلام الحلَّي ودليله [2] . أو بلد الاستطاعة ؟ كما يظهر من محكيّ التذكرة في الحدائق [3] ، وجوه : أقواها الأوّل . وهو واضح بناء على انحصار التمسّك بالأخبار . فمقتضى رواية البزنطي [4] ورواية السرائر [5] وصحيحة بريد العجلي المتضمّنة لجعل جمل الميّت ونفقته في الحج [6] هو ذلك أيضا . وأمّا صحيحته الأخرى في الودعيّ [7] فليس فيها دلالة على ذلك ،
[1] كما يأتي في هامش 4 و 5 و 6 . [2] راجع السرائر 1 : 516 ( وفيه : يحجّ عنه من بلده ) . [3] راجع الحدائق 14 : 191 - 192 والتذكرة 7 : 97 المسألة 67 . [4] الكافي 4 : 308 / 3 ، الوسائل 11 : 167 أبواب النيابة في الحجّ ب 2 ح 3 ، وقد تقدّمت : في ص 117 . [5] السرائر 3 : 581 وقد تقدّمت : في ص 115 . [6] الفقيه 2 : 269 - 270 / 1314 ، الكافي 4 : 276 - 277 / 11 ، الوسائل 11 : 68 - 69 أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 2 وقد تقدّمت : في ص 64 وص 117 . [7] الفقيه 2 : 272 / 1328 ، الكافي 4 : 304 / 6 ، التهذيب 5 : 416 / 1448 ، الوسائل 11 : 183 أبواب النيابة في الحجّ ب 13 ح 1 وقد تقدّمت : في ص 117 .
124
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 124