responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 125


بل هي ظاهرة في بلد النائب . لكن قد عرفت أنّ المراد منها تحصيل الحجّ للميّت من غير تعرّض إلى شخص النائب ، ولا بلد النيابة .
نعم ، عن المصنّف قدّس سرّه في التذكرة : أنّه لو كان له موطنان ، قال الموجبون للاستنابة من البلد : يستناب من أقربهما [1] .
فما في المدارك من أنّ الحلَّي صرح باعتبار بلد الموت ودلّ عليه دليله [2] . محلّ نظر ؛ لعدم دلالة دليله إلَّا على بلد الاستيطان ، ولذا ردّه في المعتبر والمختلف : بأنّ الشخص قد يتّفق كونه في مكان آخر أقرب إلى الميقات أو يحصل الغنى في بعض المواقيت [3] .
وأمّا تصريح الحلَّي بذلك ، فقد أنكره في الحدائق وصرّح أنّا لم نجد ذلك في السرائر ولا حكاه غيره عنه [4] . ظاهره اعتبار بلد الميّت .
ثمّ إنّ الشهيد في الدروس بعدما أوجب القضاء من البلد مع السعة .
قال : ولو قضي من الميقات مع السعة أجزأ وان أثم الوارث ، ويملك المال الفاضل ، ولا يجب صرفه في نسك أو في وجوه البرّ [5] . انتهى .
ولعلّ وجهه : أنّ وجوب الاستيجار من البلد وان كان واجبا على الوارث ، إلَّا أنّه تابع لوجوب الحجّ ، فإذا برأت ذمّة الميّت من الحجّ سقط ذلك الواجب وبقي الوارث آثما في تفويت ثواب طيّ الطريق عن الميّت على وجه لا تدارك له . وليس ارتباط هذا الفعل على وجه لا تحصل براءة ذمّة الميّت بدونه ، كما هو واضح . ولا على وجه لا تحصل براءة ذمّة الوليّ بدونه ؛ لأنّ براءة ذمّته متفرّعة على براءة ذمّة الميّت . وإن كان الواجب عليه



[1] التذكرة 7 : 97 ( ضمن المسألة 67 ) .
[2] المدارك 7 : 87 .
[3] المعتبر 2 : 760 ، المختلف 4 : 41 المسألة 6 .
[4] الحدائق 14 : 189 .
[5] الدروس 1 : 316 .

125

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست