نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 112
وجهان [1] : من أنّ الحجّ هي الأفعال المخصوصة ، وليس المراد المشي عند أدائها قطعا ، فالمراد المشي في خلالها . ومن أنّ المتبادر من الحجّ ماشيا المشي من البلد ، كالزيارة ماشيا ونحوها ، مع أنّ الحجّ هو القصد إلى بيت اللَّه ؛ لأنّه الأوفق بمعناه اللغويّ ، فلا بدّ من المشي عند القصد . وهذا هو الأقوى . وعليه فهل يجب المشي من بلد النذر أو بلد الناذر ؟ وجهان [2] . ( ولو مات ) المستطيع ( بعد الاستقرار ) أي استقرار الحجّ عليه بالمعنى الآتي - ( قضي من الأصل ) - لأنّه دين - إجماعا ، نصّا [3] وفتوى [4] ( من أقرب الأماكن ) إلى مكَّة إن أمكن ، وإلَّا فمن الأقرب فالأقرب ، حتّى لو لم يمكن إلَّا من البلد وجب . وفي القواعد : من أقربها إلى الميقات [5] وشرحه مزجا كاشف اللثام : بأقرب الأماكن إلى مكَّة من بلده إلى الميقات [6] .
[1] ذهب جماعة إلى أنّه من البلد : منهم البحراني في الحدائق 14 : 125 والعلَّامة في تحرير الأحكام 2 : 107 والشهيد في الدروس 1 : 319 والنراقي في مستند الشيعة 11 : 101 . وذهب العاملي في المدارك 7 : 103 إلى أنّه من حين الشروع في أفعال الحج ( وهو الميقات ) . [2] قال العلَّامة في تحرير الأحكام 2 : 107 : يجب المشي من بلد النذر . وانظر مستند الشيعة 11 : 101 والمدارك 7 : 103 . [3] الوسائل 11 : 72 أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 3 و 4 و 74 - 75 ب 29 ح 1 و 2 وغيرها من الأحاديث . [4] المدارك 7 : 82 ، غنية النزوع : 194 ، المنتهى 2 : 871 ، التذكرة 7 : 96 المسألة 66 ، الخلاف 2 : 253 - 254 المسألة 16 . [5] قواعد الأحكام 1 : 407 ( وفيه : على رأي ) . [6] كشف اللثام 5 : 124 .
112
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 112