نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 111
تمشي إلى مكَّة حافية ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « يا عقبة انطلق إلى أختك ، فمرها فلتركب ، فإنّ اللَّه تعالى غنّي عن مشيها وحفاها » [1] . فعن المعتبر والمنتهى : إنّها حكاية حال ، فلعلَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم علم منها العجز أو فضل الركوب لها [2] . واستشكله في المدارك : بأنّ إيراد ذلك في الرواية على سبيل الجواب يقتضي عدم اختصاص الحكم بتلك المرأة [3] . وفيه : أنّه يكفي في الجواب أن يفهم السائل أنّ نذر الحجّ ماشيا قد لا ينعقد . وهذا وإن كان بعيدا ، إلَّا أنّه أجود ممّا أجاب به في المدارك ، تبعا للدروس والمحرّر من الحمل على عدم انعقاد نذر الحفاء [4] ؛ إذ فيه - مع أنّ هذا التقييد لا طريق لاستفادته إلَّا استظهاره من حكاية الحال - أنّ مقتضى عدم انعقاده جواز التنعّل لا الركوب . ودعوى انتفاء وجوب المقيّد بانتفاء القيد لو تمّت ، لزم سقوط أصل الحجّ عن الناذر المسؤول عنه ؛ لأنّ النذر إنّما تعلَّق بالمشي إلى بيت اللَّه حافيا ، وارتباط الحجّ في هذه العبارة بالمشي أوضح من ارتباط المشي بالحفاء ، فسقوط المشي بعدم وجوب الحفاء يوجب سقوط الحجّ بطريق أولى . ثمّ بعد الانعقاد فهل يجب المشي من البلد أو من الميقات ؟