responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 111


تمشي إلى مكَّة حافية ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « يا عقبة انطلق إلى أختك ، فمرها فلتركب ، فإنّ اللَّه تعالى غنّي عن مشيها وحفاها » [1] .
فعن المعتبر والمنتهى : إنّها حكاية حال ، فلعلَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم علم منها العجز أو فضل الركوب لها [2] .
واستشكله في المدارك : بأنّ إيراد ذلك في الرواية على سبيل الجواب يقتضي عدم اختصاص الحكم بتلك المرأة [3] .
وفيه : أنّه يكفي في الجواب أن يفهم السائل أنّ نذر الحجّ ماشيا قد لا ينعقد .
وهذا وإن كان بعيدا ، إلَّا أنّه أجود ممّا أجاب به في المدارك ، تبعا للدروس والمحرّر من الحمل على عدم انعقاد نذر الحفاء [4] ؛ إذ فيه - مع أنّ هذا التقييد لا طريق لاستفادته إلَّا استظهاره من حكاية الحال - أنّ مقتضى عدم انعقاده جواز التنعّل لا الركوب .
ودعوى انتفاء وجوب المقيّد بانتفاء القيد لو تمّت ، لزم سقوط أصل الحجّ عن الناذر المسؤول عنه ؛ لأنّ النذر إنّما تعلَّق بالمشي إلى بيت اللَّه حافيا ، وارتباط الحجّ في هذه العبارة بالمشي أوضح من ارتباط المشي بالحفاء ، فسقوط المشي بعدم وجوب الحفاء يوجب سقوط الحجّ بطريق أولى .
ثمّ بعد الانعقاد فهل يجب المشي من البلد أو من الميقات ؟



[1] التهذيب 5 : 13 - 14 / 37 ، الاستبصار 2 : 150 / 491 ، الوسائل 11 : 86 - 87 أبواب وجوب الحج ب 34 ح 4 .
[2] المعتبر 2 : 763 ، المنتهى 2 : 875 .
[3] المدارك 7 : 102 - 103 .
[4] المدارك 7 : 102 ، الدروس 1 : 317 ، المحرّر : 196 ( ضمن الرسائل العشر ) .

111

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست