responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100


فإن نذر حجّة الإسلام فالمشهور الصحّة [1] . وهو الأقوى ؛ للعموم من غير مخصّص عقليّ ولا نقليّ ، فإن كان مستطيعا فهو ، وإلَّا توقّع الاستطاعة ، وبعد حصولها يجب الوفاء .
ولا يجب تحصيل الاستطاعة ؛ لأنّ النذر إنّما تعلَّق بحجّة الإسلام الَّتي لا يتحقّق موضوعها إلَّا بعد الاستطاعة ، فلا يتوهّم أنّ الواجب بالنذر واجب مطلق يجب تحصيل مقدّماته .
نعم ، لو نذر تحصيل الاستطاعة الواجبة وجب .
وإن نذر حجّة غير حجّة الإسلام انعقد ، ( ولا تجزئ عن حجّة الإسلام ) اتفاقا ، كما عن المعتبر [2] وغيره [3] ، كما لا تجزي المنذورة من الصلاة والصوم عن فرضهما . فحينئذ إن كان مستطيعا حال النذر وأطلق أو قيّده بزمان متأخّر عن السنة الأولى ، قدّم حجّة الإسلام ؛ لوجود المقتضي للتقديم - وهي الفوريّة - وانتفاء المزاحم .
وان كان مقيّدا بعام الاستطاعة ، فإن قصده مع بقاء الاستطاعة لغا النذر ؛ لأنّه نذر - الحجّ - أن يحجّ في سنة وجوب حجّة الإسلام حجّة غيرها .
وان قصده مع زوالها انعقد ، ووجب عند زوالها في ذلك السنة .
ولو خلى عن القصد ، ففي كلام جماعة : أنّ فيه وجهين [4] :



[1] المدارك 7 : 99 ، المسالك 2 : 157 ، جواهر الكلام 17 : 346 . مستند الشيعة 11 : 96 ، ورياض المسائل 6 : 71 .
[2] المعتبر : 331 ( الحجري ) ولا يخفى أنّ الموجود في الطبعة الجديدة خلافه ، وفيه باسقاط كلمة « لم » فانظر 2 : 762 .
[3] كشف اللثام 5 : 146 - 147 .
[4] المدارك 7 : 99 ، مستند الشيعة 11 : 96 ، رياض المسائل 6 : 71 .

100

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست