responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 99

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 160)


والمشهور وجوب القضاء [1] . وفي المدارك : أنّه ممّا قطع به الأصحاب [2] ، ولعلَّه لما تقدّم من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، في روايتي الخثعميّة : « دين اللَّه أحقّ أن يقضى » [3] مضافا إلى عموم قوله : « من فاتته فريضة فليقضها » [4] ولذا استدلَّوا بها على وجوب قضاء الصوم [5] .
ويدلّ عليه ما تقدّم في الصوم : من رواية الفضل بن شاذان في العلل والعيون من الرواية الدالَّة على وجوب القضاء لكلّ ما أهمل المكلَّف ، وعدمه لمن فاته لعذر من اللَّه [6] .
وإن ( عجز فيه ) - أي في ذلك الوقت - بأن طرء عليه مع عدم العلم بالعجز في الابتداء ( سقط وإن أطلق ) مع احتمال التمكَّن حين العمل . وإن عجز حين النذر ( توقّع المكنة لو عجز ) . ثمّ إنّ المكلَّف إذا نذر الحجّ ، فإمّا أن ينوي حجّة الإسلام وإمّا أن ينوي غيرها وإمّا أن يطلق بأن لا ينوي شيئا منهما .



[1] شرائع الإسلام 1 : 230 ، قواعد الأحكام 1 : 409 ، المسالك 2 : 155 كشف اللثام 5 : 140 ، جواهر الكلام 17 : 344 .
[2] المدارك 7 : 97 .
[3] لعلّ مراده ( رحمه اللَّه ) من روايتي الخثعميّة اللتان تقدمتا في ص 94 و 67 ولكنّ ما في ص 94 ليست فيها الخثعميّة ، بل في بعض المصادر : في امرأة ماتت امّها ، وفي أكثرها : في رجل ماتت امّه . وما في ص 67 عن الخثعميّة ، لكنّ لفظها غير هذا . ونصّه موجود في الأولى ، وهي كما ترى ولعلّ « في روايتي الخثعميّة » سهو منه قدّس سرّه وزيادة . فلاحظ .
[4] عوالي اللئالي 2 : 54 / 143 .
[5] المعتبر 2 : 701 ، التذكرة 6 : 174 .
[6] علل الشرائع : 271 في ضمن ح 9 والحديث طويل ، عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2 : 117 في ضمن ح 1 والحديث طويل وقد تقدّم في كتاب الصوم ( 12 : 234 - 235 ) .

99

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست