نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 99
1 و 2 - الإيجاب والقبول من المؤمن والمؤمن له ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو كتابة أو غيرهما . 3 - تعيين المؤمن عليه ، شخصا كان أو مالا . 4 - تعين مدة عقد التأمين بداية ونهاية . مسألة 3 : يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضرر ، كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين السنوية أو الشهرية لو كان الدفع أقساطا . مسألة 4 : يشترط في طرفي عقد التأمين : البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس ، فلا يصح من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه . مسألة 5 : عقد التأمين من العقود اللازمة ، ولا ينفسخ إلا برضا الطرفين . نعم ، إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمن له أو المؤمن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط . مسألة 6 : إذا تخلف المؤمن عن العمل بتعهده ، كان للمؤمن له إلزامه بذلك - ولو بالتوسل إلى الحاكم الشرعي أو غيره - وله الخيار في فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمين . مسألة 7 : إذا تقرر في عقد التأمين قيام المؤمن له بدفع مبلغ التأمين أقساطا ، فتخلف عن تسديد قسط - كما أو كيفا - لم يجب على المؤمن القيام بدفع المبالغ التي تعهد بدفعها عند وقوع الضرر المعين ، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقسام التأمين .
99
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 99