نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 98
ثالثا عقد التأمين التأمين عقد يلتزم المؤمن له بمقتضاه أن يدفع مبلغا معينا - شهريا ، أو سنويا ، أو دفعة واحدة - إلى المؤمن في مقابل تعهد المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال ، أو إيرادا مرتبا ، أو أي عوض مالي آخر ، في حالة وقوع حادث أو ضرر مبين في العقد . مسألة 1 : التأمين على أقسام ، منها : التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأخرى كالمرض ونحوه . ومنها : التأمين على الأموال كالسيارات والطائرات والسفن ونحوها من خطر الحريق أو الغرق أو السرقة أو ما شاكلها . وهناك تقسيمات أخرى للتأمين لا يختلف الحكم الشرعي بالنظر إليها فلا داعي لذكرها . مسألة 2 : يشتمل عقد التأمين على أركان :
98
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 98