responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 100


مسألة 8 : لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة ، بل هي تابعة لما يتفق عليه الطرفان : المؤمن والمؤمن له .
مسألة 9 : إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها من الأموال المشتركة بينهم ، واشترط كل منهم على الآخرين في ضمن عقد الشركة أنه على تقدير حدوث حادثة - حدد نوعها في ضمن الشرط - على نفسه أو ماله - من داره أو سيارته أو نحو ذلك - أن تقوم الشرطة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من رأس مال الشركة أو أرباحها ، وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقيا [1] .
مسألة 10 : يحق للمسلم أن يتعاقد مع شركات التأمين المختلفة ، للتأمين على حياته أو أمواله من خطر الحريق أو الغرق أو السرقة ، أو ما شاكل ذلك [2] .



[1] السيد السيستاني / منهاج الصالحين 1 / 449 - 450 .
[2] ظ : فقه المغتربين / 169 .

100

نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست