نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 100
مسألة 8 : لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة ، بل هي تابعة لما يتفق عليه الطرفان : المؤمن والمؤمن له . مسألة 9 : إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها من الأموال المشتركة بينهم ، واشترط كل منهم على الآخرين في ضمن عقد الشركة أنه على تقدير حدوث حادثة - حدد نوعها في ضمن الشرط - على نفسه أو ماله - من داره أو سيارته أو نحو ذلك - أن تقوم الشرطة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من رأس مال الشركة أو أرباحها ، وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقيا [1] . مسألة 10 : يحق للمسلم أن يتعاقد مع شركات التأمين المختلفة ، للتأمين على حياته أو أمواله من خطر الحريق أو الغرق أو السرقة ، أو ما شاكل ذلك [2] .