responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 76


هذا القبيل إذا كان مرده إلى أخذ الجعل على توكيل البنك الثاني في إقراض حامل الصك المبلغ المذكور فيه من أموال البنك الأول الموجودة لديه ، فليس هو من قبيل أخذ الجعل على الإقراض نفسه ليكون حراما ، بل من قبيل أخذ الجعل على التوكيل في الاقراض فلا يكون الإلزام بدفع الجعل مرتبطا بعملية الإقراض نفسها ، بل بالتوكيل فيها ، فلا يكون به بأس حينئذ .
ثم إن المبلغ المذكور في الصك إذا كان من العملة الأجنبية فيحدث للبنك حق ، وهو أن المدين حيث اشتغلت ذمته بالعملة المذكورة فله إلزامه بالوفاء بنفس العملة ، فلو تنازل عن حقه هذا وقبل الوفاء بالعملة المحلية جاز له أخذ شئ منه إزاء هذا التنازل ، كما أن له تبديلها بالعملة المحلية مع تلك الزيادة .
الثالث : أن يدفع الشخص مبلغا معينا من المال إلى البنك في النجف الأشرف مثلا ، ويأخذ تحويلا بالمبلغ أو بما يعادل على بنك آخر في الداخل كبغداد ، أو الخارج كلبنان أو دمشق مثلا ، ويأخذ البنك إزاء قيامه بعملية التحويل عملة معينة منه .
وهذا يمكن أن يقع على نحوين :
أ - أن يبيع الشخص مبلغا معينا من العملة المحلية على البنك بمبلغ من العملة الأجنبية تعادل المبلغ الأول مع إضافة عمولة التحويل إليه .
وهذا لا بأس به كما سبق نظيره .
ب - أن يقوم الشخص بإقراض البنك مبلغا معينا ويشترط

76

نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست