نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 76
هذا القبيل إذا كان مرده إلى أخذ الجعل على توكيل البنك الثاني في إقراض حامل الصك المبلغ المذكور فيه من أموال البنك الأول الموجودة لديه ، فليس هو من قبيل أخذ الجعل على الإقراض نفسه ليكون حراما ، بل من قبيل أخذ الجعل على التوكيل في الاقراض فلا يكون الإلزام بدفع الجعل مرتبطا بعملية الإقراض نفسها ، بل بالتوكيل فيها ، فلا يكون به بأس حينئذ . ثم إن المبلغ المذكور في الصك إذا كان من العملة الأجنبية فيحدث للبنك حق ، وهو أن المدين حيث اشتغلت ذمته بالعملة المذكورة فله إلزامه بالوفاء بنفس العملة ، فلو تنازل عن حقه هذا وقبل الوفاء بالعملة المحلية جاز له أخذ شئ منه إزاء هذا التنازل ، كما أن له تبديلها بالعملة المحلية مع تلك الزيادة . الثالث : أن يدفع الشخص مبلغا معينا من المال إلى البنك في النجف الأشرف مثلا ، ويأخذ تحويلا بالمبلغ أو بما يعادل على بنك آخر في الداخل كبغداد ، أو الخارج كلبنان أو دمشق مثلا ، ويأخذ البنك إزاء قيامه بعملية التحويل عملة معينة منه . وهذا يمكن أن يقع على نحوين : أ - أن يبيع الشخص مبلغا معينا من العملة المحلية على البنك بمبلغ من العملة الأجنبية تعادل المبلغ الأول مع إضافة عمولة التحويل إليه . وهذا لا بأس به كما سبق نظيره . ب - أن يقوم الشخص بإقراض البنك مبلغا معينا ويشترط
76
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 76