responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 75


( 8 ) الحوالات الداخلية والخارجية مسألة 20 : الحوالة في المصطلح الفقهي تقتضي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، ولكنها - هنا - تستعمل في الأعم من ذلك ، وفيما يلي نماذج للحوالات المصرفية :
الأول : أن يصدر البنك صكا لعملية بتسلم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك ، وعندئذ يأخذ البنك منه عمولة معينة إزاء قيامه بهذا الدور ، والظاهر جواز أخذه هذه العمولة ، لأن للبنك حق الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض ، فيجوز له أخذ عمولة إزاء تنازله عن هذا الحق وقبول وفاء دينه في ذلك المكان .
الثاني : أن يصدر البنك صكا لشخص يحق له بموجبه أن يتسلم مبلغا عينا من بنك آخر في الداخل أو الخارج بعنوان الاقتراض منه ، نظرا لعدم وجود رصيد مالي للشخص عنده ، ويأخذ البنك عمولة معينة إزاء قيامه بهذا العمل .
والظاهر أنه يجوز للبنك أخذ العمولة على إصداره صكا من

75

نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست