نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 77
عليه تحويله إلى بنك آخر في الداخل أو الخارج مع عمولة معينة بإزاء عملية التحويل . وهذا لا بأس به أيضا ، لأن التحويل وإن كان عملا محترما له مالية عند العقلاء ، فيكون اشتراط القيام به على المقترض من قبيل اشتراط النفع الملحوظ فيه المال المحرم شرعا ، إلا أن المستفاد من النصوص الخاصة الدالة على جواز اشتراط المقرض على المقترض قيامه بأداء القرض في مكان آخر ، جواز اشتراط التحويل أيضا ، فإذا كان يجوز اشتراطه مجانا وبلا مقابل ، فيجوز اشتراطه بإزاء عمولة معينة بطريق أولى . الرابع : أن يقبض الشخص مبلغا معينا من البنك في النجف الأشرف مثلا ، ويحول البنك بدله على بنك آخر في الداخل أو الخارج ، ويأخذ البنك الأول إزاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه . وهذا يقع على نحوين : أ - أن يبيع البنك على الشخص مبلغا من العملة المحلية بمبلغ من العملة الأجنبية تعادل المبلغ الأول مع إضافة عمولة التحويل إليه ، فيحوله المشتري إلى البنك الثاني لاستلام الثمن . وهذا جائز كما سبق . ب - أن يقرضه البنك مبلغا معينا ، ويشترط عليه دفع عمولة معينة إزاء قبوله بنقل القرض إلى ذمة أخرى وتسديده في بلد آخر ، وهذا ربا ، لأنه من قبيل اشتراط دفع الزيادة في القرض وإن كنت بإزاء عملية التحويل .
77
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 77