نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 153
والذهب والفضة والرصاص وغيرها . والأحوط وجوبا عدم الذبح بالاستيل مع التمكن من الحديد . 3 - قصد الذبح بفري الأوداج . 4 - الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة ، فإن أخل بالاستقبال عالما عامدا حرمت . نعم إذا كان الإخلال بالاستقبال لاعتقاد الذابح عدم لزومه شرعا فلا يضر بذكاة ذبيحته . 5 - تسمية الذابح عليها حين الشروع بالذبح أو متصلا به عرفا ، ولا تجزئ تسمية غير الذابح عليها ، والمدار في التسمية ذكر اسم الله وحده عليها ، فيكفي أن يقول : بسم الله ، أو الله أكبر ، أو الحمد لله ، أو لا إله إلا الله ، ونحو ذلك . 6 - قطع الأعضاء الأربعة ، وهي : المري : وهو مجرى الطعام ، والحلقوم : وهو مجرى النفس ومحله فوق المرئ ، والودجان : وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمرئ . وقطع الأعضاء الأربعة يستلزم بقاء ( الجوزة ) متصلة بالرأس ، فلو بقي شئ منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها . 7 - خروج الدم المتعارف منها حال الذبح ، فلو لم يخرج منها الدم ، أو كان الخارج قليلا - بالإضافة إلى نوعها - بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه لم تحل . وأما إذا كان عدم خروجه من جهة نزيف قبل الذبح حل . 8 - أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة ،
( 1 ) السيستاني / منهاج الصالحين 3 / 276 - 280 .
153
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 153