responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 153


والذهب والفضة والرصاص وغيرها . والأحوط وجوبا عدم الذبح بالاستيل مع التمكن من الحديد .
3 - قصد الذبح بفري الأوداج .
4 - الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة ، فإن أخل بالاستقبال عالما عامدا حرمت . نعم إذا كان الإخلال بالاستقبال لاعتقاد الذابح عدم لزومه شرعا فلا يضر بذكاة ذبيحته .
5 - تسمية الذابح عليها حين الشروع بالذبح أو متصلا به عرفا ، ولا تجزئ تسمية غير الذابح عليها ، والمدار في التسمية ذكر اسم الله وحده عليها ، فيكفي أن يقول : بسم الله ، أو الله أكبر ، أو الحمد لله ، أو لا إله إلا الله ، ونحو ذلك .
6 - قطع الأعضاء الأربعة ، وهي : المري : وهو مجرى الطعام ، والحلقوم : وهو مجرى النفس ومحله فوق المرئ ، والودجان : وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمرئ .
وقطع الأعضاء الأربعة يستلزم بقاء ( الجوزة ) متصلة بالرأس ، فلو بقي شئ منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها .
7 - خروج الدم المتعارف منها حال الذبح ، فلو لم يخرج منها الدم ، أو كان الخارج قليلا - بالإضافة إلى نوعها - بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه لم تحل . وأما إذا كان عدم خروجه من جهة نزيف قبل الذبح حل .
8 - أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة ،


( 1 ) السيستاني / منهاج الصالحين 3 / 276 - 280 .

153

نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست