نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 154
بأن تطرف عينها ، أو تحرك رجلها أو ذنبها ، هذا إذا شك في حياتها عند الذبح ، وإلا فلا تعتبر الحركة أصلا . وتختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر ، ولا يجوز ذلك في غيرها ، وكيفيته : أن يدخل الآلة من سكين أو غيره من الآلات الحادة الحديدية في لبتها ، وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق ، والشروط المعتبرة في الذبح تعتبر نظائرها في النحر ، عدا الشرط السادس ، وهو قطع الأعضاء الأربعة [1] . وأغلب المشاكل التي يتعرض لها المسلمون والمغتربون منهم بصورة خاصة هي مشكلة التذكية ، أو تقديم ما ليس بمذكى ، أو اللحم غير المباح ، مما تفرضه طبيعة المناخ الذي يتواجدون فيه ، مما يلزم العسر والحرج أحيانا ، ويقتضي التأمل والتثبت أحيانا أخرى ، وثمت مشكلة أخرى وهي تناول الطعام المعد من غير المسلمين ، ومشكلة المعلبات والأجبان ، وشراء اللحم من غير المسلم ، ومشكلة الذبح بالأجهزة الحديثة ، ومشكلة شراء اللحم ممن يبيع الخمر ، وهكذا مما ستراه . ولقد دأب سماحة السيد دام ظله الشريف على تذليل الصعوبات ، واحتواء العقبات في الطريق واستوعب هذه المشاكل بأبعادها فأبان رأي الشرع الشريف بما لا عسر فيه ولا حرج ضمن المسائل المهمة الآتية :